responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 623

حفظ أموال الناس خوف الغرم، و لو حمل الخبران الأولان على أن المراد بهما أنهما (عليهما السلام) يحكمان بالتفضل و التطوع بالنسبة إلى الناس، لحصلت المنافاة و المعارضة بين الأخبار، على أن صحيح الحلبي صريح في أن تطوله (عليه السلام) بعدم الضمان إنما هو في صورة ما إذا كان مأمونا، و حينئذ فيرجع الى الأخبار الأخيرة الدالة على قيد المأمونية، و يحمل إطلاق تفضل على بن الحسين (عليه السلام) على ذلك، و به يزول الاشكال و ان حمل على غيرهما من الناس، و الله سبحانه العالم.

الخامسة و العشرون: في إجارة المملوك

، و الكلام فيها يقع في مواضع:

الأول: فيما إذا آجر المولى عبده أو آجر العبد نفسه باذن مولاه فأفسد

، فلا خلاف و لا إشكال في لزوم ذلك للمولى، لمكان إذنه، لأن الإذن في الإجارة يقتضي الالتزام بلوازمها التي من جملتها الضمان هنا، لكن الخلاف إنما هو في أنه هل يختص الضمان بكسب العبد، لأن الصانع لما كان ضامنا لما يفسده في ماله، و العبد لا مال له، تعلق الضمان بكسبه، و على هذا لو زادت الجناية على الكسب لم يلزم المولى شيء أو يكون الضمان علي المولى؟ مطلقا قولان: و بالثاني قال في النهاية و أبو الصلاح.

قال في النهاية: من استأجر مملوك غيره من مولاه، فأفسد المملوك شيئا أو أبق قبل أن يفرغ من عمله كان مولاه ضامنا لذلك، و قال ابن إدريس: يكون ضامنا لبقية الأجرة دون أرش ما أفسده.

أقول: و كلام ابن إدريس لا يخلو من إجمال، فإنه يحتمل أن يراد به أن أرش الجناية لا يضمنه السيد من ماله، و لا من كسب العبد، و حينئذ فيكون هذا قولا ثالثا في المسألة، و لم أقف على من نقله عنه، و يحتمل أن يراد به أنه لا يضمنه المولى من ماله، و ان ضمنه من كسب العبد، كما هو القول الأخر في المسئلة، الا أنه لا يخلو من بعد، و كلام أبى الصلاح على نحو كلام الشيخ.

و الذي يدل على ما ذهب اليه الشيخ ما رواه

في الكافي و التهذيب عن زرارة

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 623
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست