نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 21 صفحه : 605
قال في المختلف: و هو المعتمد، لنا الأصل الجواز، و قوله تعالى [1]«وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ» الاية و هو عام و العوض المأخوذ ليس في مقابلة التمكين، بل في مقابلة الإرضاع، و سواء منع شيئا من حقوقه أم لا، لأنه رضي بذلك، و قد تقدم جوازه مع الرضا، انتهى.
أقول: و يؤيده أن الرضاع غير واجب على الأم، كما صرحوا به و دل عليه النصوص أيضا، و الزوج لا يملك منها، سوى منافع الاستمتاع، فتكون فيما سوى ذلك كالأجنبية فارضاعها له مع عدم التبرع به موجب للأجرة، كالأجنبية، و يدل عليه قوله عز و جل [2] «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ و ما رواه
في الكافي و الفقيه [3] قال: «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) «عن الرضاع؟ قال: لا تجبر الحرة على رضاع الولد و تجبر أم الولد».
و تحقيق الكلام في ذلك يأتي في محله اللائق به إنشاء الله تعالى.
الخامس [لو استأجر ظئرا للإرضاع لم يلزمها غيره]:
قال في المبسوط: لو استأجر ظئرا للإرضاع لم يلزمها غيره، و ان شرط في العقد الحضانة مع الرضاع لزمها الأمران، فترضع المولود و تراعى أحواله في تربيته و خدمته، و غسل ثيابه و خرقه و غيرها من أحواله.
و قال ابن الجنيد، و إذا شورطت على الرضاع فقط لم يكن عليها غير ذلك إلا أن يكون قد اشترط دفع الصبي إليها أي إلى منزلها، فيكون عليها تخريجه و غسل ثيابه و ما لا بد للصبي منه، إلا أن تشترط هي لذلك أجرة على وليه.
قال في المختلف بعد نقل ذلك: و تفصيل ابن الجنيد جيد، إذ الظاهر و العرف يقضى أن الصبي إذا كان في منزلها اضطر إلى الحضانة، و كانت لازمة لها انتهى.