responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 590

أظهره اللزوم، و حينئذ فكيف يتم ما ذكره هنا كليا.

و يؤيده ما صرحوا به من أن المنقول لا يدخل في إجارة الثابت الا مع العادة أو التبعية، و لهذا قال في المسالك بناء على ما قدمنا نقله عنه: عن عدم العمل بالكلية المذكورة، و الأولى التعليل بأنه تابع للغلق المثبت، بل هو كالجزء منه، و هذا بخلاف مفتاح القفل، فلا يجب تسليمه و لا القفل لانتفاء التبعية، انتهى.

ثم انه قد صرح في المسالك بأنه يعتبر القائد و السائق مع العادة لهما، أو لأحدهما، و كذا يجب إعانته على الركوب و النزول، اما برفعه ان كان يمكنه ذلك و هو من أهله، أو ببرك الجمل ان كان عاجزا أو قادرا، و لكن لا تقتضي له العادة بذلك، كالمرأة و الشيخ الكبير و المريض، و لو كان المستأجر قويا يتمكن من فعل ذلك بنفسه لم يجب إعانته، كل ذلك مع اشتراط المستأجر على الأجير المصاحبة أو قضاء العادة بها، أو كانت الإجارة للركوب في الذمة.

أما لو كانت مخصوصة بدابة معينة ليذهب بها حيث شاء و لم يقض العادة بذلك، فجميع الأفعال على الراكب، انتهى و لا بأس به و الله سبحانه العالم.

السادسة عشر [اشتراط المشاهدة أو الوصف لو أجر الدابة لدوران الدولاب]:

لو أجر الدابة لدوران الدولاب افتقر الى مشاهدته، أو وصفه بما يرفع الجهالة، و كذا يشترط معرفة البئر بالمشاهدة أو الوصف ان أمكن، و كذا لا بد من تقدير العمل بالزمان كيوم و نحوه، الا أن يستأجر على أن يملأ بركة معينة معلومة بالمشاهدة أو المساحة.

قالوا: و لا يكفي المشاهدة في سقي البستان عن تعيين الزمان، لحصول الاختلاف بقرب عهده بالماء، و عدمه، و برودة الهواء و حرراته، و لو آجر الدابة لحرث جريب معلوم، فان كانت الإجارة لحرث مدة كفى تعيين المدة و تقديرها، و لا يعتبر معرفة الأرض، و لكن لا بد من تعيين الدابة المستعملة في الحرث إما بالمشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة، و الا فلا بد من مشاهدة الأرض أو وصفها.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 590
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست