responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 588

المعتاد، و حينئذ لو فنى و الحال هذه فإنه ليس له إبداله، لأن مرجع تقصيره الى فعله بنفسه، أما لو كان فناه بنحو آخر كضيافة غير معتادة أو أكل غير معتاد أو سرقة أو سقط منه في الطريق فإنهم صرحوا بان له إبداله تنزيلا للإطلاق على المعتاد المتعارف، و يكون حكم البدل حكم المبدل في ذلك، هذا كله مع عدم شرط الأبدال، و إلا فلا إشكال في الأبدال عملا بالشرط المذكور.

و أما بالنسبة الى مشاهدة الدابة أو وصفها مع عدم المشاهدة فلما في عدم ذلك من الجهالة لما علم من اختلاف الدواب في القوة و الضعف و الحزونة و السهولة و زاد بعضهم أيضا اشتراط الذكورة و الأنوثة إذا كانت للركوب، فان الأنثى أسهل و الذكر أقوى، قال: و يحتمل العدم، لان التفاوت بينهما يسير فلم يكن معتبرا في نظر الشارع، هذا فيما لو كانت الإجارة معينة.

أما لو كانت في الذمة بمعنى أنه استأجر للحمل على دابة إلى الموضع الفلاني فإنه لا يحتاج إلى وصف، و لا مشاهدة، بل الواجب عليه حمله، و إيصاله إلى الموضع المذكور كيف اتفق على وجه لا يتضرر به، فيضمن مع الضرر.

و أما بالنسبة إلى تعيين وقت السير، فلاختلاف الناس في ذلك الوقت الموجب للجهالة، فإن كانت هناك عادة يبنى عليها في سلوك تلك الطريق وجب الرجوع إليها و اكتفى بها لانصراف الإطلاق إليها، و إلا وجب تعيين الوقت لما ذكرناه.

نعم يشكل التعيين إذا اختلف السير و لم يمكن التعيين إليهما كطريق الحج فان مقتضى تحقيق بيان السير عدم صحة الاستيجار فيها، الا أن يستقر العادة بسير مخصوص في تلك السنة، بحسب ما يناسبها عادة، من السير، و لهذا أنه منع في التذكرة من الاستيجار في الطريق التي ليس لها منازل مضبوطة، إذا كانت مخوفة لا يمكن ضبطها باختيارها، و الله سبحانه العالم.

الخامسة عشر [فيما يتوقف عليه توفية المنفعة على الموجر و المستأجر]:

قد صرح جملة من الأصحاب بأن كلما يتوقف عليه توفية المنفعة فهو على الموجر كالقتب و الزمام و الحزام و السرج أو البردعة في الدابة،

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 588
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست