responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 585

الثالثة عشر [في عروض تلف العين أو نقصان المنفعة]:

لو استأجر شيئا فعرض له التلف فاما أن يكون للجميع أو البعض قبل القبض أو بعده أو لم يعرض له التلف، و لكن عرض له نقصان في المنفعة أو عرض له ما يوجب زوال المنفعة كلها.

فههنا صور: الأولى: أن تتلف العين المستأجرة لاستيفاء المنافع منها قبل القبض، و لا إشكال في بطلان الإجارة، لأن استيفاء المنفعة أحد العوضين، فإذا فات قبل قبضه بطل كما في البيع، فاستيفاء المنفعة هنا كالقبض في البيع، كما أن استيفاء البعض كقبض بعض المبيع.

الثانية: ان تتلف العين بعد القبض و قبل استيفاء شيء عن المنافع، و الحكم كما تقدم من بطلان الإجارة، لفوات أحد العوضين.

الثالثة: أن يكون التلف بعد القبض و استيفاء بعض المنفعة و الحكم فيها أنه يصح فيما قبضه، و يبطل فيما بقي و مثله ما لو تجدد فسخ الإجارة و الحال كذلك، و يرجع من الأجرة ما قابل المتخلف، و يقسط المسمى على جميع المدة.

قال في المسالك: و حيث يبطل البعض يقسط المسمى على جميع المدة، و يثبت للماضي ما قابله منها، ثم أن كانت متساوية الأجزاء فظاهر، و الا فطريق التقسيط أن يقوم أجرة مثل جميع المدة ثم تقوم الأجزاء السابقة على التلف و ينسب الى المجموع فيؤخذ من المسمى بتلك النسبة.

الرابعة: أن يتلف بعض العين خاصة فالحكم في التالف كما تقدم و يتخير عندهم في الباقي بين الفسخ لتبعيض الصفقة و بين إمساك الحصة بقسطها من الأجرة.

الخامسة: لو لم يتلف شيء منها و لكن نقصت المنفعة بحدوث عيب كان ينقص ماء الأرض و ماء الرحى أو عرجت الدابة أو مرض الأجير أو نحو ذلك، و الحكم أنه يثبت الفسخ للمستأجر كما هو المشهور.

قال ابن البراج: إذا استأجر رحى و آلتها و قل الماء الى ان أضر ذلك بالطحن، و هو يطحن على ذلك نظرت في الضرر، فان كان ضررا فاحشا كان له

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 585
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست