responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 574

الثامنة [في حكم اشتراط عدم الأجرة في العقد و تركها]:

قد صرحوا بأن كل موضع يبطل فيه عقد الإجارة يجب فيه أجرة المثل، مع استيفاء المنفعة أو بعضها، سواء زادت عن المسمى أو نقصت، و علل ذلك بأن مقتضى البطلان رجوع كل عوض الى مالكه، كما إذا بطل البيع يرجع البائع إلى مبيعه، و المشتري الى ثمنه، و لا يملك أحد منهما مال الآخر و لا منافعه إلا أنه في الإجارة لما كان أحد العوضين المنفعة و مع استيفائها من العين المستأجرة يمتنع ردها وجب الرجوع إلى عوضها، و هو أجرة المثل، كما إذا تلفت احدى العينين في المعاوضة الباطلة، و إلا للزم الظلم على المؤجر بأخذ منفعة ماله بغير عوض، لأنه لم يعطها مجانا و إنما أعطاها بأجرة، لكنها من حيث بطلان العقد لم تسلم له، فلا بد من العوض، و المرجع فيه الى العرف المعبر عنه بأجرة المثل، سواء زادت عن المسمى أم نقصت، أم ساوت.

و هذا ظاهر مع الجهل ببطلان العقد، أما مع العلم بالبطلان و أن الأجير لا يستحق بذلك أجرة، و لا يجب على المستأجر دفعها، فان عمل الأجير و الحال هذه يرجع الى التبرع بعمله، فلا يستحق شيئا بالكلية، كمن خاط ثوبا لشخص بغير إذنه بالأجرة، فإنه لا حق له شرعا، و لو دفع المالك له شيئا، و الحال هذه فإنه يكون من قبيل سائر العطايا التي يستحق صاحبها الرجوع فيها مع بقاء العين، و عدم الرجوع مع الإتلاف، لأنه سلطه عليه باختياره كما صرحوا به في أمثاله.

و الظاهر أن الأجير العالم كالغاصب في تصرفه، فيترتب عليه الضمان، بل قيل: ان المفهوم من كلامهم الضمان مع الجهل أيضا، و هو مشكل من حيث الجهل، و اعتقاد صحة العقد، و أنه إنما قبض بعقد صحيح، ظاهرا- في اعتقاده و ظهور فساده لا يكون موجبا لذلك، فإنه غير مكلف بما في الواقع و نفس الأمر، من صحة أو بطلان أو تحليل أو تحريم أو طهارة أو نجاسة أو نحو ذلك.

و نقل في المسالك عن الشهيد: أنه استثنى عن أصل الحكم المذكور ما لو

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 574
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست