responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 571

أنقص، و هذا عين ما نحن فيه.

نعم ما ذكره في المبسوط ضعيف بما أورده عليه في المختلف، حيث قال:

و تفصيل الشيخ في المبسوط ضعيف، لأن العقد ان صح فله المسمى، و ان بطل فله أجرة المثل، و يكون وجوده كعدمه، كسائر العقود الباطلة، انتهى.

و لو قال: ان خطته فارسيا فلك درهم، و ان خطته روميا فلك درهمان، و فسر الرومي بدرزين، و الفارسي بدرز واحد، فالخلاف المتقدم، الا ان ابن إدريس قال هنا بعد الحكم بالبطلان: و ان قلنا هذه جعالة كان قويا، فإذا فعل الفعل المجعول عليه استحق الجعل، و اعترضه في المختلف بأنه ليس بجيد، لتطرق الجهالة إلى الجعل، فيجب أجرة المثل و أجاب في المسالك بأن مبنى الجعالة على الجهالة في العمل و الفعل كمن رد عبدي فله نصفه، و من رد عبدي فله كذا، و محله غير معلوم، و كذا من رد عبدي من موضع كذا، فله كذا أو من موضع كذا فله كذا مع الجهالة فيهما انتهى، و الكل نفخ في غير ضرام، لما عرفت من التحقيق في المقام و الله سبحانه العالم.

السابعة [في عدم وجوب تسليم الأجرة إلا بتسليم العين المستأجرة]:

قد تقدم أنه لا خلاف و لا إشكال في أن الأجير يملك الأجرة بنفس العقد، و لكن لا يجب التسليم الا بتسليم العين المستأجرة ان كانت الإجارة على عين، أو تمام العمل ان كانت على عمل، و إنما الكلام هنا في أنه هل يتوقف استحقاق المطالبة بالأجرة بعد العمل على تسليم العين المعمول فيها كثوب يخيطه، و شيء يصلحه، و نحو ذلك؟ و فيه أقوال ثلاثة، فقيل: بعدم التوقف و هو اختيار الشرائع و الإرشاد و غيرهما، و قيل: بالتوقف على التسليم، و هو مختار المسالك و قبله المحقق الثاني في شرح القواعد، و قيل: بالفرق بين ما إذا كان العمل في ملك الأجير، فيتوقف على التسليم أو ملك المستأجر، فلا يتوقف لأنه بيده تبعا للملك، و هذا القول نقله في الشرائع و علل القول الأول بأن العمل إنما هو في ملك المستأجر أو ما يجرى مجراه، بمعنى أنه و إن وقع في ملك الأجير الا أنه لما

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 571
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست