نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 21 صفحه : 568
الدابة فيقول: اكتريتها منك الى مكان كذا و كذا فان جاوزته فلك كذا و كذا زيادة و سمى ذلك قال: لا بأس به كله».
و هي مع صحتها صريحة في عدم اشتراط ما ادعاه من العلم، و عدم الضرر بمثل هذه الجهالة، و تمسكه في البطلان بما لو باعه بثمنين على تقديرين مردود، بأنه و إن قيل: بالبطلان في ذلك إلا أن مقتضى الأخبار الصحة كما تقدم تحقيقه في كتاب البيع، و هو مؤيد لما ذكرناه هنا و به يظهر أن ما ذكراه من التنزيل على الجعالة لا موجب له، و لا ضرورة تدعو اليه، على أنه لا معنى لقوله (عليه السلام) في الرواية «ما لم يحط بجميع كراه» إذ الظاهر كما ذكره بعض المحققين هو صحة هذا الشرط في الجعالة، و لو كانت جعالة لم يتجه هذا الاستثناء، و يؤيد ما ذكرناه أيضا ما صرح به جملة منهم من الصحة في قولهم إن خطته روميا فلك كذا، و إن خطته فارسيا فلك كذا و قولهم إن عملت هذا العمل اليوم فلك درهمان، و إن عملته في غد فلك درهم، كما سيأتي تحقيق ذلك إنشاء الله تعالى.
و بالجملة فان كلا من الفعلين المردد بينهما في هذه المواضع المعدودة، معلوم، و أجرته معلومة، و الواقع لا يخلو منهما، فلا مانع من الصحة، و المعلومية على هذا الوجه كافية، بمقتضى ما ذكرناه من الاخبار في البيع، و الإجارة، و دعوى الزيادة على ذلك بحيث يحكم بالبطلان مع عدمها يتوقف على الدليل، و ليس فليس و الله سبحانه العالم.
السادسة [في قول الموجر آجرتك كل شهر بكذا]:
اختلف الأصحاب فيما لو قال: آجرتك كل شهر بكذا فقيل:
بالبطلان مطلقا لجهالة العوضين المقتضية للغرر إذ لا يلزم من مقابلة جزء معلوم من المدة بجزء معلوم من العوض كون مجموع العوضين معلومين، فان العوض هنا المجموع، و هو مجهول و انما عليه اجرة المثل فيما سكن، لعدم صحة الإجارة و الى هذا القول ذهب ابن إدريس و المختلف و المسالك و غيرهم، و قيل: ان الإجارة تصح في شهر و تبطل في الباقي و له أجرة المثل ان سكن و هو المنقول عن الشيخين في المقنعة و النهاية، و به صرح في اللمعة و الشرائع و غيرهم، و الوجه فيه أن الشهر
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 21 صفحه : 568