responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 562

و كان أجلهم إلى العصر فلما فرغوا قال لمعتب: أعطهم أجورهم قبل أن يجف عرقهم».

و الظاهر أن ذكر جفاف العرق كناية عن السرعة في الإعطاء و بالجملة فإن الأجرة تتعلق بذمة المستأجر بمجرد العقد، و لكن لا يجب التسليم الا يعد أحد الأمرين المذكورين، و أما قولهم يجب تسليم الإجارة مع الإطلاق، فالظاهر أن المراد به أول وقت وجوب الدفع، الذي هو عبارة عن تسليم العين، أو الفراغ من العمل.

قال في المسالك- بعد قول المصنف و يجب تعجيلها مع الإطلاق و مع شرط التعجيل ما صورته-: المراد بتعجيلها مع الإطلاق في أول أوقات وجوب دفعها، و هو تمام العمل، و تسليم العين المؤجرة، لأن بتسليم أحد العوضين تسلط على المطالبة بالأجرة بمقتضى المعاوضة الموجبة للملك، ثم انه على تقدير ما ذكرنا من أنه لا يجب التسليم الا بعد أحد الأمرين المذكورين، قالوا: لو كان المستأجر وصيا لم يجز له التسليم قبل ذلك الا مع الأذن صريحا أو بشاهد الحال، و لو فرض توقف العمل على الأجرة كالحج مثلا و امتنع المستأجر من التسليم و الظاهر كما استظهره في المسالك أيضا جواز الفسخ، و لو شرط التعجيل في الأجرة لم يزد على ما اقتضاه الإطلاق كما عرفت من أنه يجب التعجيل مع الإطلاق.

نعم يفيد ذلك تأكيدا و يتفرع عليه تسلط الموجر على الفسخ لو شرط ذلك في مدة مضبوطة، فأخل به، و نحوه لو شرط القبض قبل العمل، أو تسليم العين المؤجرة، فإنه يصح عملا لعموم أدلة لزوم الشروط في العقود اللازمة، و يتسلط على الفسخ مع الإطلاق به كما في غيره، و قد تقدم الكلام في ذلك في كتاب البيع، و تقدم القول بعدم تسلطه على الفسخ، بل الواجب رفع الأمر إلى الحاكم، و جبره على القيام بالشرط، فليرجع في تحقيق ذلك من أحب الوقوف على الخلاف في المسئلة الى ما قدمناه ثمة [1].


[1] ج 19 ص 34.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 562
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست