responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 561

ذلك الفعل، فإن كان مجردا عن المدة خاصة فبنفسه، و الا تخير بينه و بين غيره، فيقع التنافي بينه و بين عمل آخر في صورة المباشرة، و فرع عليه منع صحة الإجارة الثانية في صورة التجرد عن المدة مع المباشرة، كما منع في الأجير الخاص، و ما تقدم في الإجارة للحج مؤيد لذلك، فإنهم حكموا بعدم صحة الإجارة الثانية مع اتحاد زمان الإيقاع نصا أو حكما كما لو أطلق فيهما أو عين في أحدهما بالنسبة الأولى، و أطلق في الأخرى، و لا ريب أن ما ذكره أحوط، و ان كان وجهه غير ظاهر، لعدم دليل يدل على الفورية، و عموم الأمر بالإيفاء بالعقود و نحوه لا يدل بمطلقه على الفور عندهم، و عند غيرهم من المحققين، سلمنا لكن الأمر بالشيء إنما يقتضي النهي عن ضده العام، و هو الأمر الكلي لا الأفراد الخاصة، سلمنا لكن النهي في غير العبادات لا يدل على الفساد عندهم، و الإسناد الى ما ذكر من الحج ليس بحجة بمجرده، و يتفرع على ذلك وجوب مبادرة أجير الصلاة الى القضاء بحسب الإمكان و عدم جواز اجارة نفسه ثانيا قبل الإتمام، و أما تخصيص الوجوب بصلوات مخصوصة و أيام معينة فهو من الهذيانات الباردة و التحكمات الفاسدة، انتهى و هو جيد وجيه كما لا يخفى و الله سبحانه العالم.

الثانية [في تملك الأجرة بنفس العقد]:

لا خلاف و لا إشكال في أنه تملك الأجرة بنفس العقد، لاقتضاء صحة المعاوضة نقل الملك في كل من العوضين من أحدهما إلى الأخر، كما في البيع و سائر عقود المعاوضات اللازمة، و الإجارة منها، لكن لا يجب تسليم الأجرة إلا بتسليم العين المستأجرة ان كانت الإجارة على عين، أو تمام العمل ان كانت الإجارة على عمل، و لا يجوز تأخيرها مع الطلب، و الحال كذلك، و مما يدل عليه بالنسبة إلى تمام العمل ما رواه

في الكافي في الصحيح أو الحسن عن هشام بن الحكم [1] عن أبى عبد الله (عليه السلام) «في الجمال و الأجير قال: لا يجف عرقه حتى تعطيه أجرته».

و عن شعيب [2] قال تكارينا لأبي عبد الله (عليه السلام) قوما يعملون في بستان له،


[1] الكافي ج 5 ص 289 ح 2، التهذيب ج 7 ص 211 ح 11 الوسائل ج 13 ص 246 ح 1.

[2] الكافي ج 5 ص 289 ح 3، التهذيب ج 7 ص 211 ح 12 الوسائل ج 13 ص 246 ح 2.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 561
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست