responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 556

لو استوفاها و قيل: انه لا ينفسخ الا بالفسخ، فيتخير بين الفسخ لتعذر حصول العين المستأجرة، فإذا فسخ سقط المسمى ان لم يكن دفعه، و الا استرجعه و بين الالتزام بالعقد، و مطالبة المؤجر بعوض المنفعة، و هو أجرة مثلها، لأن المنفعة مملوكة له، و قد منعه الموجر منها و هي مضمونة بالأعيان، و حينئذ فيرجع بالتفاوت، و هو زيادة أجرة المثل عن المسمى ان كان، لأن المؤجر يستحق المسمى في العقد، و المستأجر أجرة المثل، و يرجع عليه بالزيادة عما يستحقه ان كان هناك زيادة، و هذا القول اختيار الشرائع، و المسالك، و القواعد.

الثالث: لو منع المستأجر ظالم غير الموجر عن الانتفاع بالعين المستأجرة

، فلا يخلو اما ان يكون قبل قبضها من المؤجر أو بعده، فهيهنا مقامان

الأول أن يمنعه قبل القبض

، و الظاهر من كلام الأصحاب من غير خلاف يعرف أن المستأجر يتخير بين الفسخ فيرجع كل ملك الى مالكه، و يرجع المستأجر بالأجرة على الموجر ان كان قد دفعها له، و الا فلا، و يرجع المالك على الغاصب بأجرة المثل كلا أو بعضا من حيث الغصب، و منع تحصيل المنفعة من العين، و بين التزام العقد و الرضاء به فيرجع على الغاصب بالعين المنتفع بها، و بأجرة المثل في مدة المنع، لأنه المباشر للإتلاف ظلما و عدوانا.

قيل: و لا يسقط هذا التخيير بعود العين إلى المستأجر في أثناء المدة، بل له الفسخ في الجميع، و أخذ المسمى لفوات المجموع من حيث هو مجموع، و لأصالة بقاء الخيار السابق، و له الإمضاء و استيفاء باقي المنفعة، و مطالبة الغاصب بأجرة مثل ما فات في يده من المنافع، و ليس له الفسخ في الماضي خاصة، و الرجوع بقسطه من المسمى على الموجر، و استيفاء الباقي من المنفعة، لاقتضائه تبعيض الصفقة على الموجر، و هو خلاف مقتضى العقد، بل اما أن يفسخ في الجميع، أو يمضيه، مع احتماله، لأن فوات المنفعة في هذه الحال يقتضي الرجوع الى المسمى و قد حصل في البعض خاصة، فاستحق الفسخ فيه، انتهى.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 556
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست