responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 543

فيه الآخر، و وجه قيد التي لا تكون عينا ظاهر، فإنه قد نقل الإجماع في التذكرة و غيرها على عدم صحة الإعارة عندنا إذا كانت المنفعة المنتقلة مثل لبن شاة، و ثمر بستان و نحوهما، و لهذا ترك القيد فلا يرد عليه أنه يجوز إعارة الشاة و نحوها، و لا يجوز إجارتها، و لا يحتاج الى الجواب بأن المراد غالبا كما قاله المحقق الثاني فتأمل، انتهى.

أقول: لا أعرف لما ذكره في هذا المقام من الكلام وجها واضحا لما تقدم في العارية من الاتفاق على إعارة الشاة للبن و هي المنحة، و ان كان الدليل عليها لا يخلو من القصور، و ما نقله عن التذكرة و غيرها من الإجماع على عدم صحة الإعارة عندنا إذا كانت المنفعة المنتقلة عينا مثل لبن شاة أو ثمرة بستان- لم أقف عليه في التذكرة و انما الذي فيها ما قدمنا نقله في كتاب العارية حيث قال يجوز اعارة الغنم للانتفاع بلبنها و صوفها، و هي المنحة لاقتضاء الحكمة إباحته، لأن الحاجة تدعو الى ذلك و الضرورة تبيح مثل هذه الأعيان إلى آخر ما قدمنا نقله عنه ثمة، و حينئذ فإذا ثبت صحة عارية الغنم خاصة كما هو أحد القولين أو مع غيرها مما ألحق بها كما هو القول الأخر للبن خاصة أو غيره من المنافع أيضا على الخلاف، فكيف لا يجب التقييد في الكلية المتقدمة بأحد القيدين المتقدمين.

و بالجملة فإنه لا يظهر لي وجه لصحة كلامه هنا، و لعله أراد وجها لم يهتد إليه فهمي القاصر، و الا فإنه على ظاهره في غاية الغرابة من مثله و الله سبحانه العالم.

الخامس [كون العين أمانة و صحة اشتراط الضمان على المستأجر]:

الظاهر أنه لا خلاف في أن العين المستأجرة كالدابة و نحوها أمانة في يد المستأجر في ضمن المدة المستأجرة لا يضمنها الا بالتفريط أو التعدي، و الوجه فيه أنها مقبوضة بإذن المالك، فلا يتعقبها ضمان الا على أحد الوجهين المذكورين.

و انما الخلاف فيما بعد المدة إذا لم يطالب المالك بردها أو طالب و لكن وقع التلف في أثناء الرد بحيث لم يؤخر الدفع بعد الطلب، و المشهور بين المتأخرين العدم، لأنه لا يجب على المستأجر رد العين على الموجر، و لا مؤنة ذلك،

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 543
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست