responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 529

بعد حلف الراكب على نفي الإعارة قيمتها وقت التلف انتهى، و الله سبحانه العالم.

و

تاسعها- ما لو ادعي الراكب الإجارة، و المالك العارية المضمونة بعد تلف العين

، و قبل مضي مدة لها أجرة، قال في المبسوط: القول قول الراكب مع يمينه، لأن صاحبها يدعي ضمانا في العارية، فعليه البينة و الأصل برأيه الراكب.

و قال في المختلف: الأقرب أن القول قول المالك، لأن الأصل تضمين مال الغير، لقوله (عليه السلام) [1]

«على اليد ما أخذت».

و أنت خبير بما في هذه الفروع من الاشكال لخلوها من النص الذي هو العمدة في الاستدلال، و عدم صحة بناء الأحكام على هذه التعليلات التي يتداولونها في هذا المجال، سيما مع تصادمها و تضادها كما عرفت، و الله سبحانه العالم بحقيقة الحال.


[1] المستدرك ج 2 ص 504 ح 12.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست