responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 528

مع عدم البينة، و هو قول الشيخ و ابن البراج، و ابن حمزة و أبى الصلاح، و ابن إدريس، و عليه المتأخرون.

و ظاهر كلام المفيد و سلار على ما نقل عنهما في المختلف أن القول قول صاحب العارية بيمينه، و لا ريب في ضعفه، لأن المستعير منكر، فالقول قوله بيمينه، و على المدعي البينة، و هو ظاهر

، و

ثامنها: ما لو اختلفا فقال المالك: غصبتنيها، و قال المتصرف: أعرتنيها

، فالمشهور أن القول قول المالك مع يمينه، و هو مذهب ابن إدريس، و العلامة في جملة من كتبه، و الشيخ في كتاب المزارعة من المبسوط، و قال في الخلاف و كتاب العارية من المبسوط: إن القول قول الآخر، قال: إذا اختلفا فقال المالك: غصبتنيها و قال الراكب: أعرتنيها قدم قول الراكب، لأصالة براءة الذمة، و المالك يدعي الضمان للدابة و لزوم الأجرة إن كان ركبها، و الوجه في القول الأول على ما ذكره في التذكرة ما تقدم من أصالة تبعية المنافع للأعيان في التملك، فالقول قول من يدعيها مع اليمين و عدم البينة، لأن المتصرف يدعي انتقال المنفعة إليه بالإعارة و براءة ذمته من التصرف في مال الغير، فعليه البينة و على هذا فبعد حلف المالك يستحق لما مضي من المدة، فيرجع الدابة مع الأجرة هذا إذا مضت مدة لمثلها أجرة، و لو لم تمض مدة و العين باقية، فان هذه الدعوى لا ثمرة لها، بل يرد المتصرف العين الى مالكها، و لو تلفت العين في تلك المدة التي مضت، فالكلام في الأجرة يبني على الخلاف المتقدم، و أما القيمة، فإن كانت العارية التي يدعيها المتصرف مضمونة، فهو يعترف في القيمة فيلزمه أداءها.

قال في التذكرة: و يحكم فيها بقول المتصرف، لأصالة براءة ذمته من الزائد عن القيمة وقت التلف إن أوجبنا على الغاصب أعلى القيم» و إن كانت العارية غير مضمونة، قال في التذكرة: فإن القول قول المالك في عدم الإعارة» و قول المتصرف في عدم الغصب، لئلا يضمن ضمان الغصب، ثم يثبت على المتصرف

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 528
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست