responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 511

فيهما، و النسبة بين الموضعين العموم من وجه الى آخر كلامه.

و فيه أنه إن سمى هذا تعارضا يحتاج الى الجمع فإنه وارد عليه في الدراهم و الدنانير، فإنه لم يقع استثناءهما في محل واحد بل دل صحيح عبد الله بن سنان على استثناء الدنانير خاصة. و حاصله أنه لا ضمان في العارية الا أن يكون دنانير، و بموجبه أنه لا ضمان في الدراهم، و دل خبر عبد الملك بن عمرو على استثناء الدراهم خاصة، و حاصله أنه لا ضمان في العارية الا أن يكون دراهم و هو ظاهر في عدم الضمان في الدنانير، فيجري فيه ما أورده ثمة، و التعارض بين المستثنى منه في كل من الخبرين ظاهر، و لا نراه تكلفا للجمع بينهما هنا، مع ظهور التعارض كما عرفت، بل عمل بالخبرين، و خصص بهما عموم الأخبار الدالة على أنه لا ضمان في العارية، و ما نحن فيه من أخبار الذهب و الفضة مع أخبار الدراهم و الدنانير كذلك، حيثما شرحناه.

و بما أوضحناه يظهر قوة القول باستثناء الذهب و الفضة، و وجوب ضمانهما، و الله سبحانه العالم.

المورد الثالث [في استبعاد حمل الأمين على من لم يفرط في الحفظ]:

ظاهر جملة من الاخبار المتقدمة أنه يقبل قول المستعير لو ادعى التلف بغير يمين، و فتوى الأصحاب على خلاف ذلك، حيث انهم صرحوا بأنه إنما يقبل قوله بيمينه، و نقل في التهذيب عن ابن بابويه [1] أنه قال: مضى مشايخنا (رحمة الله عليهم) على أن قول المودع مقبول، و أنه مؤتمن و لا يمين عليه.

و قد روى [2] أن رجلا قال للصادق (عليه السلام): بأني ائتمنت رجلا على مال أودعته عنده، فخانني و أنكر مالي فقال: لم يخنك الأمين، و إنما ائتمنت الخائن.

انتهى.

و ظاهر هذا الكلام يدل على أنه في كل موضع يحكم بكون المال أمانة فلا يمين على من هو بيده لو ادعى تلفه أو أنكره، و يدخل فيه العارية و الوديعة


[1] التهذيب ج 7 ص 181 في ذيل ح 8، الوسائل ج 13 ص 228 ح 6.

[2] التهذيب ج 7 ص 181 في ذيل ح 9، الوسائل ج 13 ص 228 ح 6.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست