responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 506

من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن».

فلا يخفى ما في حال رواية من الضعف، فلا يبلغ قوة في معارضة ما ذكرناه من الأخبار، و حملها الشيخ على من استعار بغير إذن المالك، و جوز حمله على من فرط، و على من شرط عليه الضمان.

إذا عرفت ذلك فاعلم أن تحقيق الكلام في المقام يقع في موارد،

الأول [الاستثنائات من ضمان العارية]:

المفهوم من كلام الأصحاب ان العارية تضمن في مواضع، فهي عندهم مستثناة من القاعدة المتقدمة،

الأول اشتراط الضمان

، و هو متفق عليه نصا و فتوى، و قد تقدم في صحيح الحلبي أو حسنته الدلالة على ذلك، و مثله صحيح عبد الله بن سنان، و صحيح زرارة.

الثاني: الذهب و الفضة

و عليه تدل جملة من الأخبار المذكورة، و سيأتي في الموضع الثاني تحقيق الكلام في ذلك.

الثالث: التعدي و التفريط

، و عليه قوله في صحيح محمد بن قيس المتقدم، و لا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة، و أيضا فإن معنى عدم ضمان الأمانة في كل موضع ذكروه ليس إلا من حيث التلف مع عدم التعدي و التفريط، فاستثنائه في الحقيقة مستغنى عنه.

الرابع: العارية من غير المالك

، و يدل عليه

موثقة إسحاق بن عمار [1] عن أبى عبد الله (عليه السلام) و أبى إبراهيم (عليه السلام) قال إذا استعيرت عارية بغير إذن صاحبها، فهلكت فالمستعير ضامن».

و هذا الموضع في الحقيقة كسابقه، لأن هذه كما تقدم تحقيقه ليست بعارية، و ان عبر عنها بذلك، فان اعارة الثاني لها غصب، فهذه الصورة في الحقيقة ترجع إلى صورة التعدي و التفريط، لتعدي المعير الثاني في إعارته بغير إذن المالك،

الخامس: ما تقدم من عارية الصيد للمحرم

، و قد تقدم ما فيه من الإشكال بالنسبة إلى حق المالك في المسئلة الثالثة، من الفصل الثاني و أما بالنسبة إلى حق


[1] التهذيب ج 7 ص 183 ح 10، الوسائل ج 13 ص 240 ذيل حديث 1.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست