responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 503

و الظاهر أن وجه الاشكال- كما ذكره بعض شراح القواعد- ينشأ مما تقدم مما يدل على عدم الرجوع و من أنه قد استوفى المنافع، فيرجع عليه.

و أنت خبير بأن الموافق لقواعدهم انما هو عدم الرجوع لما عرفت من الوجه المتقدم، و مجرد استيفاء المنافع مع تسليطه عليها مجانا لا يوجب الرجوع عليه و لو رجع على المستعير قال في المسالك: رجع على المعير بما لا يرجع عليه به، لو رجع عليه، لغروره.

و هو ظاهر في رجوعه عليه بأجرة المثل و بدل العين مع فقدها، و هي التي لا يرجع بها المعير على المستعير مع الجهل، فإنه يرجع بها المستعير هنا على المعير، لأنه قد غره بإعارته له و هو جاهل، و تصرف فيه بناء على أن ذلك مجانا، فلما رجع عليه المالك و أغرمه استحق الرجوع على من أعاره و غره.

و قال في التذكرة: فإن رجع على المستعير لم يرجع المستعير على المعير و ان كان جاهلا على اشكال.

و أنت خبير بأن الموافق لقواعدهم انما هو ما ذكره في المسالك، فان هذه المسئلة من جزئيات مسئلة من استعار من الغاصب، و المعير هنا بإعارته بدون اذن المالك غاصب، فيترتب على إعارته ما يترتب على اعارة الغاصب.

و ما ذكره في المسالك هو مقتضى ما فصلوه في اعارة الغاصب كما تقدم ذكره في المسئلة الرابعة من الفصل الثاني [1].

السابعة: لو أذن له في غرس شجرة فانقلعت، فهل يجوز له أن يغرس غيرها

استصحابا للإذن الأول؟ قيل: نعم لما ذكر، فإن الإذن قائم ما لم يرجع المعير.

و قيل: بعدم الجواز لأن الاذن انما وقع في ذلك الأول لا في غيره، فقوله ان الاذن قائم مطلقا ممنوع، و مثله الزرع و البناء و وضع الجذع، الا أنه قال في التذكرة: لو انقلع الفصيل المأذون له في زرعه في غير وقته المعتاد، أو سقط الجذع كذلك، و قصر الزمان جدا فالأولى أن يعيده بغير تجديد الاذن، انتهى.


[1] ص 488.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست