نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 21 صفحه : 501
فيه، نعم يجوز له الدخول لسقي الشجر و مرمة الجدار و حراسة لملكه عن التلف و الضياع، انتهى.
و على هذا المنوال عباراته في سائر كتبه و عبائر غيره في هذا المجال، و الوجه فيه أنه إذا أعاره أرضا للغرس فيها فإنه يجوز لكل منهما دخولها.
أما المعير فإنه المالك لعينها، فله الدخول في كل وقت شاء و له الاستظلال بالشجر و إن لم يكن ملكه، لانه جالس في ملكه كما لو جلس في أرض مباحة و اتفق له التظليل بشجر غيره، و انما يمنع من التصرف في الغرس خاصة.
و أما المستعير فلانه يملك الغرس الذي فيها، فله الدخول لأجل إصلاحه، و القيام به بسقي و نحوه مما يتوقف عليه حفظه و حراسته و ليس له الدخول لغرض آخر غير ما يتعلق بالغرس من التفرج و نحوه، حيث أن الاستعارة وقعت مخصوصة بالغرس دون غيره.
و ظاهرهم أنه لا يجوز له الجلوس و الاستظلال حيث أنهم خصوا ذلك بالمعير، و وجهه ظاهر كما عرفت، و لم يذكروا ذلك في المستعير، الا أن الشهيد في اللمعة صرح بجواز ذلك لهما.
و علله الشارح بالنسبة إلى المستعير بقضاء العادة بذلك، و مقتضى منعهم المستعير هنا من الدخول للتفرج، أنه لا يجوز للغير دخول أرض غيره لذلك بطريق الأولى إلا بإذن المالك، و ينبغي أن يستثني من ذلك ما إذا كان المالك صديقا يعلم منه أو يظن الرضاء بذلك، و الله سبحانه العالم.
السادسة [في عدم جواز إعارة المستعير العين بدون إذن المالك]:
لا خلاف بين الأصحاب في أنه لا يجوز للمستعير اعارة العين بدون إذن المالك، و الوجه فيه ظاهر لما تقدم ان من شروط الإعارة أن يكون المعير مالكا للمنفعة، و المستعير ليس كذلك، و لهذا لا يجوز له أن يؤجر و ان كان له استيفاءها من حيث الاذن المترتب على الإعارة.
و يؤيده أن الأصل عصمة مال الغير عن التصرف فيه الا بإذن مالكه، و الإعارة
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 21 صفحه : 501