responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 490

و على المحرم الجزاء لو تلف في يد المحل، لتعديه بالإعارة فإنه كان يجب عليه الإرسال».

و ان قلنا لا يزول صحت الإعارة، و على المحل قيمته لو تلف الصيد عنده، انتهى.

أقول: لا إشكال في الحكم الثاني، و لا كلام فيه، و إنما الكلام في الأول فإنه ان حكم بصحة الإعارة و جوازها كما هو ظاهر العبارة، و هو صريحة في القواعد و الإرشاد، و به صرح في الشرائع أيضا، فإن الإشكال يتطرق اليه من وجوه:

أحدها انهم صرحوا بأن من شروط صحة الإعارة كون المعار ملكا للمعير، و هو هنا منتف لما اعترفوا به من زوال ملكية المحرم عن الصيد، فكيف تصح الإعارة و يحكم بجوازها.

و ثانيها: أن تسليمه للمحل اعانة على الصيد، و إثبات سلطنة عليه للغير، و هو محرم على المحرم، فلا يناسب إثبات الجواز، و يمكن خدش هذا الوجه بأنه لا منافاة بين تحريمه على المحرم، و الجواز للمحل، فيحرم الإعارة على المعير من حيث الإحرام، و يجوز للمستعير من حيث كونه محلا، و نظائره في الأحكام غير عزيز.

و ثالثها: أن تسليمه إذا كان محرما على المحرم حرم قبوله من المحل، لما فيه من الإعانة على الإثم و العدوان المنهي عنه في صريح القرآن، و لما ذكرنا قوى في المسالك الحكم بتحريم الإعارة في الصورة المذكورة، و هو جيد لما عرفت.

و يحتمل ضعيفا عدم الحكم بصحة الإعارة في الصورة المذكورة، و اليه يشير قوله في الثانية صحت الإعارة، فإن ظاهره أنه في صورة الحكم بعدم الملك لا تصح و حينئذ فلا إشكال، الا أنه خلاف ما صرح به في كتبه، و صرح به غيره، و الله سبحانه العالم.

الرابعة [في استعارة المغصوب]:

لو استعار مغصوبا فلا يخلو اما أن يكون جاهلا بالغصب، أو

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست