responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 484

مطالبته بالقلع، إذا دفع الأرش أن يغرم له ما ينقص فتقوم قائمة و مقلوعة، و يغرم ما بين القيمتين، و ان قال المعير: أنا أغرم لك قيمتها أجبر المستعير على قلعها، لانه لا ضرر عليه فيه، و لو قال المستعير: أنا أضمن قيمة الأرض لم يكن له ذلك.

قال في المختلف- بعد نقل كلام الشيخ المذكور-: و الوجه عندي أنه لا يجبر المستعير على أخذ قيمة غرسه، بل له المطالبة بعينه و الأرش، و قال بعد نقل كلام ابن الجنيد: أما الحكم الثاني فقد وافق الشيخ فيه، فيما تقدم و بينا ما عندنا فيه.

و أما الحكم الأول فالوجه أن للمالك المطالبة بالقلع مع دفع الأرش، كما قلنا في المطلق، و لا يجب الشراء و لو طلبه الغارس، و نمنع مساواته للغاصب و اختار ذلك في المسالك أيضا.

الخامسة [في عدم جواز الانتفاع بالعارية في غير الجهة المعينة]:

قال في التذكرة: لا تخلو العين التي تعلقت بها العارية أما أن يكون جهة الانتفاع فيها واحدة أو أكثر فإن كانت واحدة كالدراهم و الدنانير التي لا ينتفع بها الا بالتزين و البساط الذي لا ينتفع بها إلا في فرشه، و الدار التي لا ينتفع بها الا بالسكنى، فمثل هذا لا يجب التعرض للمنفعة، و لا ذكر وجه الانتفاع، لعدم الاحتياج إليه إذ المقتضي للتعيين في اللفظ حصر أسباب الانتفاع و هو في نفسه محصور فلا حاجة الى مائز لفظي.

و ان تعددت الجهات التي يحصل بها الانتفاع كالأرض التي تصلح للزراعة و الغرس و البناء، و الدابة التي تصلح للحمل و الركوب فلا يخلو اما أن يعمم أو يخصه بوجه واحد أو أزيد، أو يطلق فان عمم جاز له الانتفاع بسائر وجوه الانتفاعات المباحة المتعلقة بتلك العين، كما لو أعاره الأرض لينتفع بها في الزرع و الغرس و البناء و غير ذلك بلا خلاف، و ان خصص الوجه كان يعيره الأرض للزرع أو البناء أو الغرس اختص التحليل بما خصصه المعير، و بما ساواه و قصر عنه في الضرر ما لم

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست