responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 479

وجوبها، لما رووه من مزيد التأكيد و الترغيب فيها، و الجميع عندنا محمول على مزيد التأكيد في استحبابها، فإنهم (عليهم السلام) كثيرا ما يؤكدون على المستحبات بما يكاد يلحقها بالواجبات، و يؤكدون في النهي عن المكروهات بما يكاد يدخلها في المحرمات.

الثالثة [في اعتبار الإيجاب و القبول اللفظيين]:

مقتضى ما عرف به العارية في التذكرة كما تقدم نقله عنه من أنها عقد شرع لإباحة الانتفاع، هو أنه لا بد من الإيجاب و القبول اللفظيين، كما في سائر العقود، و لهذا ان المحقق في الشرائع لما عرفها بأنها عقد ثمرته التبرع، قال في المسالك: العقد اسم للإيجاب و القبول، و تعليق الثمرة عليه يقتضي أن للقبول مدخلا فيها مع أن التبرع بالمنفعة يتحقق بالإيجاب خاصة، لأن المتبرع انما هو باذل العين، لا المنتفع بها.

ثم قال: و يمكن الجواب بأن القبول لما كان شرطا في صحة العارية لم يتحقق الثمرة بدونه و ان بذلها المعير، فإنه لو تبرع المعير بالعين و أوقع الإيجاب فرده الأخر لم تحصل الثمرة، و ان حصل التبرع بالمنفعة فالمترتب على العقد هو التبرع على وجه يثمر ذلك، و لا يتم بدون القبول، انتهى.

و هو كما ترى نص صريح في إيجاب الإيجاب و القبول، و أنه لا بد من عقد يشتمل عليها، و أصرح منه ما صرح به أيضا أخيرا حيث قال: و اعلم أن جعلها عقدا يقتضي اعتبار الإيجاب و القبول اللفظيين، لان ذلك هو المفهوم من العقد، و ان لم ينحصر في لفظ كما هو شأن العقود الجائزة، و قد يتجوز في القبول فيطلق على ما يكفى فيه القبول الفعلي، كما ذكروه في الوديعة و الوكالة و نحوهما، لكن يبقى الإيجاب لا يتحقق العقد بدون التلفظ به، و هذا هو الظاهر من عبارات كثير من الأصحاب انتهى، هذا و قد صرح العلامة في التذكرة في الركن الرابع بما هو ظاهر بل هو صريح في خلاف ما ذكره في المسالك، و ما يفهم من ظاهر عبارته المشار إليها آنفا، حيث صرح بأنه لا يشترط فيه اللفظ في الإيجاب و القبول،

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست