responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 475

كتاب العارية

و الكلام في هذا الكتاب يقع في فصول:

الفصل الأول- في جملة من الفوائد

ينبغي تقديمها في المقام

الاولى [تعريف العارية]

- قال في التذكرة: العارية بتشديد الياء عقد شرع لإباحة الانتفاع بعين من الأعيان على وجه التبرع، و شددت الياء كأنها منسوبة إلى العار، لان طلبها عار، قاله صاحب الصحاح.

و قال غيره: منسوبة إلى العارة: و هي مصدر يقال: أعار و يعير اعارة و عارة كما يقال: أجاب يجيب اجابة و جابة، و أطاق يطيق أطاقه و طاقة.

و قيل انها مأخوذة من عار يعير إذا جاء و ذهب، و منه قيل للبطال عيار لتردده في بطالته، فسميت عارية لترددها من يد الى يد.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست