نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 21 صفحه : 470
به قائل منا، و ان كان القول به ممكنا، لعدم تحقق الإجماع.
أقول: لا أعرف لما رجحاه في هذا المقام وجها بعد الاتفاق على كونها أمانة شرعية، لحصولها في يده بغير اذن المالك، و من شأن الأمانة الشرعية وجوب ردها فورا، و خروج هذا الفرد يحتاج الى دليل يوجب التخصيص، الا أن يخرجوا عن أصل القاعدة المذكورة في الأمانة الشرعية، و الله العالم.
العاشرة- لو كان في يده سلعة فادعى أنها رهن و ادعى صاحبها انها وديعة
فهل القول قول من هي في يده، أو قول المالك؟ قولان، و قد تقدم تحقيق المسئلة مستوفى منقحا في كتاب الرهن.
الحادية عشر [في اتجار الودعي بالوديعة بغير إذن المالك]
- المشهور بين الأصحاب أنه إذا اتجر الودعي بالوديعة بغير اذن المالك كان ضامنا، و الربح بأجمعه للمالك، ذهب اليه الشيخان و سلار و أبو الصلاح و ابن البراج و غيرهم.
و كذا قال ابن الجنيد الا أن الجماعة أطلقوا و ابن الجنيد، قال: و لو تعدى فيها بالتجارة كان الربح لصاحب المال، الا أن يكون صاحبها خيره على أن ضمنه إياها، و لو خيره على ذلك و لم يتجر فيها، و لا انتفع بها و لا تعدى لم يلزمه ضمانه إياها.
قال في المختلف- بعد نقل ذلك عنه-: و لا بأس بهذا القول، لان التضمين و ان لم يكن لازما، الا أنه يفيد الاذن في التصرف، و حينئذ يكون الربح للودعي، لأنه في الحقيقة استدانة.
ثم نقل رواية مسمع، و هي ما رواه
في التهذيب و الفقيه عن مسمع [1] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): انى كنت استودعت رجلا مالا فجحدنيه فحلف لي عليه ثم أنه جائني بعد ذلك بسنين بالمال الذي كنت استودعته إياه، فقال: هذا مالك فخذه و هذه أربعة آلاف درهم ربحتها في مالك فهي لك مع
[1] التهذيب ج 7 ص 180 ح 6، الفقيه ج 3 ص 194 ح 5، الوسائل ج 13 ص 235 ح 1.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 21 صفحه : 470