responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 470

به قائل منا، و ان كان القول به ممكنا، لعدم تحقق الإجماع.

أقول: لا أعرف لما رجحاه في هذا المقام وجها بعد الاتفاق على كونها أمانة شرعية، لحصولها في يده بغير اذن المالك، و من شأن الأمانة الشرعية وجوب ردها فورا، و خروج هذا الفرد يحتاج الى دليل يوجب التخصيص، الا أن يخرجوا عن أصل القاعدة المذكورة في الأمانة الشرعية، و الله العالم.

العاشرة- لو كان في يده سلعة فادعى أنها رهن و ادعى صاحبها انها وديعة

فهل القول قول من هي في يده، أو قول المالك؟ قولان، و قد تقدم تحقيق المسئلة مستوفى منقحا في كتاب الرهن.

الحادية عشر [في اتجار الودعي بالوديعة بغير إذن المالك]

- المشهور بين الأصحاب أنه إذا اتجر الودعي بالوديعة بغير اذن المالك كان ضامنا، و الربح بأجمعه للمالك، ذهب اليه الشيخان و سلار و أبو الصلاح و ابن البراج و غيرهم.

و كذا قال ابن الجنيد الا أن الجماعة أطلقوا و ابن الجنيد، قال: و لو تعدى فيها بالتجارة كان الربح لصاحب المال، الا أن يكون صاحبها خيره على أن ضمنه إياها، و لو خيره على ذلك و لم يتجر فيها، و لا انتفع بها و لا تعدى لم يلزمه ضمانه إياها.

قال في المختلف- بعد نقل ذلك عنه-: و لا بأس بهذا القول، لان التضمين و ان لم يكن لازما، الا أنه يفيد الاذن في التصرف، و حينئذ يكون الربح للودعي، لأنه في الحقيقة استدانة.

ثم نقل رواية مسمع، و هي ما رواه

في التهذيب و الفقيه عن مسمع [1] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): انى كنت استودعت رجلا مالا فجحدنيه فحلف لي عليه ثم أنه جائني بعد ذلك بسنين بالمال الذي كنت استودعته إياه، فقال: هذا مالك فخذه و هذه أربعة آلاف درهم ربحتها في مالك فهي لك مع


[1] التهذيب ج 7 ص 180 ح 6، الفقيه ج 3 ص 194 ح 5، الوسائل ج 13 ص 235 ح 1.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست