responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 469

الثامنة- لو اختلفا في القيمة بعد ثبوت التفريط

فهل القول قول المالك بيمينه، أو القول قول الغارم؟ قولان: و بالأول قال الشيخان على ما نقله في المختلف، و نقل عنهما أنهما احتجا ببطلان الأمانة بالخيانة، فلا يكون قوله مسموعا.

و نقل في المختلف عن أبى الصلاح أنه قال: و روى أن اليمين في القيمة على المودع فتكون هذه الرواية دليلا للشيخين فيما ذهبا اليه هنا.

و رد الأول بأنه على تقدير قبول قول الودعي فإنا لم نقبله من حيث كونه أمينا ليلزم ما ذكروه، و انما قبلنا قوله من حيث كونه منكرا للزيادة التي يدعيها المالك، فالقول قوله بيمينه لذلك، كما أن البينة هنا على المالك، لكونه مدعيا، و أما الخبر المذكور فلم يثبت على وجه تقوم به الحجة.

و بالقول الثاني صرح المحقق، و العلامة، و ابن حمزة، و ابن إدريس، و هو المشهور، و لا ريب أنه الا وفق بالقواعد الشرعية، قال في المسالك: و هذا الحكم لا يختص الأمين، بل الحق تعديه الى كل من شاركه في هذا المعنى، و ان كان غاصبا، انتهى و هو جيد نظرا الى الاندراج تحت القاعدة المنصوصة، و الله العالم.

التاسعة [تسليم الوديعة إلى الورثة بعد موت المودع]

- لا ريب أنه إذا مات المودع سلمت الوديعة إلى ورثته، فان كانوا جماعة بلغاء سلمت الوديعة إلى الجميع أو وكيلهم أو وليهم أو وصيهم لو كانوا أطفالا، أو الحاكم مع غيبة الوارث، أو عدم وجود ولى خاص للأطفال، قالوا:

و تجب المبادرة بالتسليم، لأنها بموت المودع تصير أمانة شرعية، و قد تقدم أن الحكم فيها وجوب المبادرة بالرد الى المالك فورا.

و المشهور أنه لا فرق في وجوب المبادرة بالرد بين علم الورثة بذلك و عدمه، و نقل في التذكرة عن بعض الشافعية أن مع علمهم لا يجب الدفع الا بالطلب، و نفى عنه البأس.

و قال في المسالك- بعد نقل ذلك عنه-: و هو وجيه، الا أنه لم يتحقق

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست