responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 463

أصل الإيداع، أما لو كان صورته ما يلزمني شيء أو لا يلزمني تسليم شيء إليك أو مالك عندي وديعة أو ليس لك عندي شيء فقامت البينة بها فادعى التلف أو الرد سمعت دعواه و بينته، لعدم التناقض بين كلاميه، انتهى.

و مرجع هذا الكلام الى ما ذكرناه من أن محل الخلاف و الأقوال الأربعة التي قدمناها قبل هذا الكلام انما هو في صورة الجحود بإنكار أصل الإيداع، و القول الذي نقله رابعا ظاهر في أنه مع الجحود بهذه الكيفية، حيث لا يقبل قوله التأويل لا يقبل قوله، و أما إذا كان جحوده لا بهذه الكيفية بل بهذه الألفاظ التي يقبل التأويل فإنه و ان كان يقبل، الا أنه خارج عن محل البحث، و الخلاف في المسئلة كما ذكره في كلامه الأخير و بالجملة فبالتأمل في كلامه يظهر صحة ما قلناه.

قال في المسالك: و حيث قلنا بقبول بينته ان شهدت بتلفها قبل الجحود برء من الضمان و ان شهدت بتلفها بعده ضمن لخيانته بالجحود، و منع المالك منها و هو جيد، و الله العالم.

السادسة [في موت الودعي بعد الاعتراف بالوديعة]

- المشهور بين الأصحاب على ما نقله في المسالك أنه إذا اعترف بالوديعة ثم مات و جهلت عينها فإنها تخرج من أصل تركته، و لو كان له غرماء و ضاقت التركة حاصهم المستودع، و علل بأن اعترافه بالوديعة في حياته أوجب ثبوت يده عليها، و التزامه بها الى أن يردها الى مالكها، فإذا لم تعلم كان ضامنا لها، لعموم [1]

«على اليد ما أخذت حتى تؤدى».

و لانه بترك تعيينها مفرط فيها، فيضمن، و لأن الأصل بقاءها في يده الى الموت و بعده يكون في جملة التركة، فإذا تعذر الوصول الى عينها، وجب البدل فيكون بمنزلة الدين، فيحاص الغرماء و تردد في هذه المسئلة المحقق في الشرائع، و استشكل فيها العلامة في القواعد و الإرشاد، و منشأ التردد و الاستشكال مما ذكر، و من أن اعترافه بها في حياته انما يقتضي وجوب الحفظ، و الا فذمته بريئة من ضمانها فإذا مات و لم تعلم، احتمل


[1] المستدرك ج 2 ص 504 ح 12.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست