responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 452

أقول: و قد تقدمه العلامة في ذلك، و المحقق الشيخ على كما تقدم ذكره، و قد بينا ما فيه في التنبيه الثالث [1] من التنبيهات الملحقة بالموضوع الرابع من المقام الأول من سابق هذا البحث.

الثانية [في عود حكم الوديعة بعد رفع اليد عن التعدي و التفريط]

- الظاهر من كلام الأصحاب من غير خلاف يعرف أنه متى صارت يد المستودع يد ضمان بالتعدي أو التفريط على الأنحاء المتقدمة، فإنه لا يخرج عن ذلك، و لا يعود الى حكم الوديعة برد الوديعة الى ما كانت عليه، لانه صار بمنزلة الغاصب بتعديه، فيستصحب الحكم بالضمان الى أن يحصل من المالك ما يوجب زواله، و العود الى الحال الاولى.

قال في التذكرة: إذا صارت الوديعة مضمونة على المستودع اما بنقل الوديعة و إخراجها من الحرز أو باستعمالها كركوب الدابة و لبس الثوب أو بغيرها من أسباب الضمان، ثم انه ترك الخيانة ورد الوديعة إلى مكانها و خلع الثوب لم يبرء بذلك عند علمائنا أجمع، و لم يزل عنه الضمان و لم تعد أمانة، و به قال الشافعي، لأنه ضمن الوديعة بعد و ان، فوجب أن يبطل الاستيمان كما لو جحد الوديعة، ثم أقر بها، و قال أبو حنيفة: يزول عنه الضمان، لأنه إذا ردها فهو ما سك لها بأمر صاحبها، فلم يكن ضمانها.

أقول: لم أقف لهم (رضوان الله تعالى عليهم) على دليل في المقام، سوى ما يظهر من كلامهم من الأخذ بالاستصحاب، مضافا الى دعوى الإجماع كما سمعت من كلام العلامة، و قد عرفت ما في الاستصحاب في مقدمات الكتاب المذكور في صدر كتاب الطهارة [2] و ما في أمثال هذه الإجماعات من المناقشة التي تقدمت في غير باب و القول بما ذكروه على إطلاقه مشكل، لما عرفت من عدم الدليل، و ان أمكن القول بذلك في بعض الموارد بنوع من التقريب الموجب لما ذكروه، كلبس الثوب و ركوب الدابة.


[1] ص 435.

[2] ج 1 ص 52.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست