نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 21 صفحه : 451
البحث الثالث في اللواحق:
و فيه مسائل
الاولى [في جواز فسخ الوديعة أي وقت شاء المستودع]
- حيث أن الوديعة من العقود الجائزة بناء على أنه عقد، فإنه يجوز فسخها أى وقت شاء المستودع، و بطريق الاولى لو كانت إذنا خاصة، الا أنه لا يجوز تسليمها الا الى المالك أو وكيله، و مع تعذرهما فالى الحاكم الشرعي، و مع تعذره فيدفعها إلى ثقة، و لا ضمان مع عمله بهذا الترتيب فلو خالف و دفع الى الحاكم مع إمكان الدفع الى المالك أو وكيله أو دفع الى الثقة مع إمكان الدفع الى الحاكم ضمن عند الأصحاب من غير خلاف يعرف.
بقي الكلام في أن الظاهر أن جواز الرد في أي وقت شاء انما يتم بالنسبة إلى الرد على المالك أو وكيله، أما الرد على الحاكم أو الثقة فإنما يجوز مع العذر المانع من الايتمان، كخوف تلف الأمانة في يده بحرق أو سرق أو اضطراره الى السفر و نحو ذلك من الأسباب المانعة من بقاءها أمانة في يده، و ان لم يكن له عذر لم يجز الدفع الى الحاكم و لا الثقة، مع عدمه لانه و ان جاز له فسخ عقد الوديعة متى شاء، لانه عقد جائز الا أنه بقبول الوديعة قد التزم حفظها الى أن يردها على مالكها، فلا يبرئ الا بالدفع الى المالك، و لا عذر هنا يجوز له الخروج به عن ذلك من ضرورة تعرض له أو للوديعة كما تقدم.
و ربما نقل عن بعضهم أنه أجاز دفعها الى الحاكم عند تعذر المالك مطلقا، لأنه بمنزلة وكيله، قال في المسالك: و ليس بذلك البعيد.
و قال في المسالك أيضا: ثم انه على تقدير جواز دفعها الى الحاكم هل يجب عليه القبول؟ كما إذا كان له عذر و لم يجد المالك و لا وكيله وجهان: من أنه نائب عن الغائب حينئذ، و أنه منصوب للمصالح و لو لم يجب عليه القبض فاتت المصلحة المطلوبة من نصبه، و من أصالة البراءة، و الأقوى الأول، و الوجهان آتيان في ما لو حمل اليه المديون الدين مع غيبة المدين، و الغاصب المغصوب أو بدله مع تلفه، و غير ذلك من الأمانات التي يليها الحاكم، انتهى.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 21 صفحه : 451