responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 444

متغلب على المالك أو نحو ذلك، لانه محسن في ذلك، و ما على المحسنين من سبيل.

الرابع- ما ذكر من الضمان بالخلط بماله على وجه لا يتميز

، قال في التذكرة: إذا مزج المستودع الوديعة بماله مزجا لا يتميز أحدهما عن صاحبه كدراهم مزجها بمثلها أو دنانير بمثلها، بحيث لا يتميز بين الوديعة و بين مال المستودع أو مزج الحنطة بمثلها، صار ضامنا، سواء كان المخلوط بها دونها أو مثلها، أو أزيد منها، انتهى.

و مرجع ذلك الى اشتراك الجميع في التعدي الناشي عن التصرف في الوديعة تصرفا غير مشروع، و تعيبها بالمزج المفضي إلى الشركة الموجب إلى المعاوضة على بعض ماله بغير رضاه عند القسمة، و لا ريب أن الشركة عيب، و ربما يفهم من قوله بماله أنه لو كان الخلط بمال المالك لم يضمن، و ليس كذلك بل يضمن أيضا كما صرح به في التذكرة في تتمة كلامه، حيث قال: و لو مزجها بمال مالكها بأن كان له عنده كيسان وديعة، يمزج أحدها بالاخر بحيث لا يتميز ضمن أيضا، لأنه تصرف غير مشروع في الوديعة، و ربما ميز بينهما لغرض دعى اليه و الخلط خيانة، انتهى.

و سيأتي الكلام في ذلك أيضا ان شاء الله تعالى، و كما يضمن في الصورتين المذكورتين، فكذا فيما لو خلطه بمال مغصوب، بل هو أشد الجميع أو بمال يكون عنده أمانة بغير الوديعة، لصدق التصرف المنهي عنه في الجميع.

و في التقييد بعدم التمييز بين المالين إشارة إلى أنه لو تميز المالان فلا ضمان و هو كذلك عندهم ان لم يستلزم المزج أمرا آخر موجبا للضمان، كما لو كان المال في كيس مختوم، فإنه و ان لم يضمن بالمزج من حيث التميز الا أنه يضمن من حيث فكه الختم الذي على الكيس كما سيأتي ذكره إنشاء الله تعالى.

الخامس [في حكم هتك الحرز]

- ما ذكر من الضمان بفتح الكيس المختوم، قال في التذكرة:

لو أودعه عشر دراهم مثلا في كيس، فان كان مشدودا أو مختوما فكسر الختم و حل

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست