responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 44

منه بعد اليمين انما هو ظلم و عدوان، مع موافقة المضمون عنه له على ذلك، و ينبغي أن يعلم أن رجوعه بما دفعه أولا مقيد بأن يكون مساويا للحق أو أقل منه، و إلا رجع بأقل الأمرين لأنه لا يستحق الرجوع بأزيد من الحق.

الرابعة- لو لم يشهد المضمون عنه

قالوا: يرجع الضامن بما أداه أخيرا، لأنه لم يثبت ظاهرا أداء سواه، هذا إذا لم يزد على ما ادعاه أولا و لا على الحق، و إلا رجع بالأقل من الثلاثة، لأن الأقل ان كان هو ما غرمه أولا فلزعمه أنه لا يستحق سواه، فإن الثاني ظلم، و ان كان الأقل ما غرمه ثانيا، فلانه لم يثبت ظاهرا سواه، و ان كان الأقل هو الحق، فلأنه انما يرجع بالأقل من المدفوع و الحق، هذا.

أقول: و عندي في الفرق بين هذه الصورة و سابقتها تأمل. حيث حكم في هذه بالرجوع بما أداه أخيرا لما ذكروا في سابقتها بما أداه أولا لما تقدم، مع إمكان إجراء كل من العلتين بل في كل من الموضعين.

و بالجملة فالغرض من التطويل بهذه الأحكام مع عدم النصوص فيها من أهل الذكر (عليهم السلام) تشحيذ الأذهان و الافهام، و الاطلاع على تفريعاتهم في كل مقام، مع أن جملة منها لا يمكن استنباطه من القواعد الشرعية، و الضوابط المرعية، و العمل على الاحتياط، في كل حكم خلا من النصوص. و الله العالم.

المسألة الخامسة: إذا كان له على رجلين مال، فضمن كل منهما صاحبه

، فإنه لا إشكال في صحة هذا الضمان من استكمال شرائطه المتقدمة، و على هذا يتحول ما كان على كل واحد منهما الى صاحبه، و حينئذ فإن تساوى المالان و كان ضمان كل واحد بسؤال الأخر و لم يتغير وصف الدين بالحلول و التأجيل، ففائدة هذا الضمان تعاكسهما في الأصالة و الفرعية.

و مما يترتب على ذلك، ما لو أبرء المضمون له أحدهما، فإنه يبرء الأخر، و هذا الإبراء انما ينصرف الى ما ضمنه عن صاحبه، لانه هو الباقي في ذمته للمضمون له، و الا فأصل المال الذي دفعه قد انتقل بالضمان إلى ذمة صاحبه، فلا معنى للإبراء منه كما تقدم، و حينئذ فإذا أبرأه من مال الضمان لم يكن له الرجوع على صاحبه، لانه لا يرجع عليه الا بما اغترمه عنه، و الحال أنه لم يغرم شيئا بسبب الإبراء، فمن

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست