responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 437

الدفع اليه انما هو الحفظ للمالك، فهو غير منحصر فيه، بل يحصل ذلك بالثقة.

و بالجملة فإني لا أعرف لما ذكروه من الوجوب هنا دليلا واضحا.

و رابعها- أنه ينبغي أن يعلم أن جواز السفر لضرورته أو ضرورتها مشروط بأمن الطريق، فلو كان مخوفا علما أو ظنا بظهور بعض الأمارات فظاهرهم أنه لا يجوز السفر بها و الحال كذلك، فلو سافر ضمن، لانه تعزير بها، قالوا: حتى لو فرض الخوف أيضا في الحضر، و تعارض الخطران رجح الإقامة، لأن السفر في حد ذاته خطر، فإذا انضم إليه أمارة الخوف زاد خطره على الخطر، و الله العالم.

الخامس [حكم طرح الأقمشة في المواضع التي تعفنها]

- ما ذكر من أنه يضمن بطرح الأقمشة في المواضع التي تعفنها و المراد طرحها كذلك مدة يمكن حصول التعفن فيها، فلو لم يكن كذلك بأن طرحها مدة لا يحصل ذلك بل يقطع بعدم التضرر فلا ضمان، فإنه لا يعد تفريطا يوجبه، و مثله وضع الكتب التي يخاف عليها من النداوة المفسدة بها، و نحو ذلك و المرجع في الجميع في ذلك الى اشتراط كون الموضع صالحا للوديعة بحسب حالها و ما يناسبها مكانا و زمانا، إلا أنك قد عرفت في الموضع الثاني ما ينجر به المناقشة الى هذا الحكم في هذا الموضع أيضا، و الله العالم.

السادس [حكم ترك سقي الدابة أو علفها]

- ما ذكر من الضمان مع ترك سقي الدابة أو علفها مدة لا تصبر عليه فتموت، فإنه لا خلاف فيه الا أن تخصيص الضمان بذلك محل اشكال كما سيظهر لك ان شاء الله.

و كيف كان فإنها لو ماتت بغيره، فإنه لا يضمن، و كذا لو ماتت في زمان لا تتلف في مثله لم يضمن أيضا، لأنها لم تتلف بذلك، صرح به في التذكرة، و قد تقدم نقله عنه آنفا، و كذا لا يضمن لو كان بها جوع و عطش سابق لا يعلم بهما فماتت بهما، بحيث لو لا التقصير لما ماتت، أما لو كان عالما بهما فإنه يضمن، و لو لم تمت بذلك بل نقصت ضمن النقصان.

إذا عرفت ذلك فاعلم أن عبارات الأصحاب في هذا المقام لا يخلو من اختلاف

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست