responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 432

عدمه، لو تضرر بذلك، و لا معارض لها في البين الا ما يظهر من ظاهر اتفاقهم، مع أنك قد عرفت خلاف الصدوق في ذلك، و لم أقف على من تنبه لذلك منهم، (رحمهم الله) و العلامة في كتاب الرهن من المختلف نقل عبارة الصدوق المذكورة، ثم قال: و الأقرب ان على المرتهن الضمان، لان ترك نشر الثوب المفتقر الى نشره يكون تفريطا و المفرط ضامن، انتهى.

و هو مؤذن بغفلته عن الاخبار المذكورة، و عدم اطلاعه عليها، و الا كان الواجب ذكرها، لأنها مستندة في هذه المسئلة، و الجواب عنها، و بالجملة فالمسئلة عندي لما عرفت محل توقف و اشكال، و الله العالم.

الثالث [في أنه يضمن مع إيداع الوديعة من غير إذن و لا ضرورة]

- ما ذكر من أنه يضمن مع إيداعها الغير من غير ضرورة و لا اذن، و هو مما لا خلاف فيه عندهم، قال في التذكرة: إذا أودع المستودع الوديعة غيره فان كان باذن المالك فلا ضمان عليه إجماعا، لانتفاء العدوان، و ان لم يكن باذن المالك فلا يخلو اما أن يودع من غير ضرورة، أو بعذر، فان أودع بغير عذر ضمن إجماعا لأن المالك لم يرض بيد غيره و أمانته، و لا فرق في ذلك الغير بين عبده أو زوجته أو ولده أو أجنبي عند علمائنا أجمع، انتهى.

و مقتضى كلامهم انه يسقط الضمان بأحد شيئين: أحدهما الاذن، فإنه يجوز الإيداع على النحو المأذون به و لا ضمان، و ثانيهما العذر كخوف سرقة أو نهب أو حرق أو أراد سفرا الا أن ظاهرهم هنا هو أن الواجب أولا ردها الى المالك أو وكيله إن أمكن، و الا فإلى الحاكم، لأنه قائم مقام المالك شرعا مع تعذره و لا يسمى هذا ايداعا، و مع عدم إمكان الحاكم فإنه يودعها الثقة، و هذا هو الخارج بالقيد المذكور، فلو دفعها الى الحاكم مع إمكان الدفع الى المالك أو وكيله ضمن كما أنه لو دفعها الى الثقة مع إمكان الدفع الى الحاكم ضمن، و لا فرق في المنع من إيداع الغير بدون أحد الوجهين المذكورين، بين أن يكون الغير مستقلا بها، أو شريكا في الحفظ بحيث تغيب عن نظره.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست