responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 431

الثاني [في أنه يضمن بترك كل ما يتوقف عليه الحفظ]

- ما ذكر من أنه يضمن بترك نشر الثوب الذي يتوقف على النشر، و الوجه في ذلك أنه يجب عليه الحفظ و من جملة ما يتوقف عليه نشر الثوب الذي يحتاج الى النشر و تعريضه للهواء في كل وقت يفتقر إليه عادة، قالوا: حتى لبسه لو لم يندفع ضرره الا به.

و بالجملة فكل ما يتوقف عليه الحفظ كما يجب عند الإطلاق سقي الدابة و علفها، و نحو ذلك مما يتوقف عليه بقاؤها، و حفظها، الا أن ينهاه المالك عن ذلك فإنه لا يلزمه الضمان، و ان جاز له الحفظ كما تقدم مثل ذلك، في نفقة الدابة، و لم أقف في المقام على خبر، و لكن ظاهرهم الاتفاق على ذلك، و مقتضى قواعدهم يقتضيه، الا أنه قد تقدم في كتاب الرهن من الاخبار ما هو ظاهر، بل صريح في المنافاة فإن جملة منها يدل على أنه لو كان الرهن ثيابا و تركه المرتهن و لم يتعهده و لم ينشره حتى هلك و تأكل فإنه من مال الراهن، مع أنه لا خلاف في أن الرهن في يد المرتهن أمانة، يضمنها مع التفريط، و بمضمون هذه الاخبار المذكورة أفتى الصدوق في المقنع أيضا، فقال: ان رهن عنده متاعا فلم ينشر المتاع و لم يخرجه و لم يتعهده و فسد فان ذلك لا ينقص من ماله شيئا، انتهى.

و هو كما ترى صريح في أنه لا ضمان عليه حسب ما دلت عليه الاخبار المشار إليها، و منها

صحيحة الفضل بن عبد الملك [1] عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال:

«سألته عن رجل رهن عنده آخر عبدين فهلك أحدهما أ يكون حقه في الأخر قال:

نعم، قلت أو دارا فاحترقت أ يكون حقه في التربة؟ قال: نعم، أو دابتين فهلكت إحديهما أ يكون حقه في الأخرى؟ قال: نعم، أو متاعا فهلك من طول ما تركه أو طعاما ففسد، أو غلاما فأصابه جدري فعمي أو ثيابا فتركها مطوية لم يتعاهدها و لم ينشرها حتى هلكت؟ قال: هذا يجوز أخذه يكون حقه عليه».

و نحوها غيرها و هي كما ترى صريحة في خلاف ما ذكروه من وجوب التعاهد و الضمان مع


[1] التهذيب ج 7 ص 175 ح 30، الوسائل ج 13 ص 128 ح 1.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست