نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 21 صفحه : 430
في صورة ما إذا أودع الجميع مع تعذر التمييز أو تعسره، فهل يرد عليه الجميع لو طلبه أم لا، أم يرجع فيه الى الحاكم، و لعل الأقرب الى القواعد الشرعية رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي، فيلزم الغاصب بالإقرار بالقدر المغصوب، و يلزمه المقاسمة إن أمكن و لو بالصلح نيابة عن المالك، و الله العالم.
البحث الثاني في موجبات الضمان:
و هو دائر بين أمرين التفريط و التعدي فهنا مقامان
[المقام] الأول: التفريط
- و يرجع الى ترك ما يجب عليه من الحفظ و نحوه، و هو أمر عدمي بخلاف التعدي فإنه عبارة عما لا يجوز فعله كلبس الثوب و ركوب الدابة و نحو ذلك، و هو أمر وجودي و التفريط كان يطرحها في غير حرز أو يترك نشر الثوب الذي يتوقف حفظه على النشر أو يودعها غيره من غير ضرورة، و لا اذن، أو يسافر بها كذلك مع خوف الطريق و أمنه، و طرح الأقمشة في المواضع التي تعفنها و ترك سقي الدابة أو علفها مدة لا تصبر عليه في العادة فتموت و نحو ذلك.
و الكلام هنا يقع في مواضع
الأول [هل الطرح في غير الحرز من أسباب الضمان؟]
- ما ذكر من أن من جملة أسباب الضمان أن يطرحها في غير حرز.
قالوا: و يجب تقييده بما إذا طرحها و ذهب عنها، أما لو بقي مراعيا لها بنظره لم يعد تفريطا لان العين حرز، الا أن يكون المكان غير صالح لوضعها فيه بحسب حالها، و هو نوع آخر من التفريط.
أقول: ما ذكر من التقييد المذكور لما كان شاذا نادرا صح الإطلاق، لأن الإطلاق انما ينصرف الى الافراد المتكررة المتعارفة الشائعة كما تقدمت الإشارة إليه في غير موضع، و كذا عد من أسباب الضمان تأخير الإحراز مع المكنة، و قيده بعض المحققين بالتأخير الزائد على المتعارف، قال: و أما إذا كان تأخيرا قليلا و في الجملة على الوجه المتعارف فليس بموجب للضمان و هو جيد.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 21 صفحه : 430