responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 426

من أن كونه حلال المال مقيد بغير الامانة، فيجب استثناؤها للاخبار الصريحة المذكورة.

و بالجملة فالحكم مما لا يخالف فيه سواه و ظاهرهم القول بالفورية كما أشرنا إليه، لأنه حق مضيق للادمى، قالوا: و المراد بالإمكان ما يعم الشرعي و العقلي و العادي، فلو كان في صلاة واجبة أتمها، أو بينه و بينه مانع من مطر و نحوه صبر حتى يزول، أو في قضاء حاجة ضرورية فإلى أن ينقضي، و هل يعد أكل الطعام و الحمام، و صلاة النافلة و انقطاع المطر الغير المانع عذرا؟ وجهان: و استقرب في التذكرة العدم مع حكمه في باب الوكالة بأنها أعذار في رد العين إذا طلبها الموكل، و ينبغي أن يكون هنا أولى، و حيث كان وجوب الرد فوريا فإنه يأتي بناء على ذلك، و على أن الأمر بالشيء يستلزم النهى عن ضده الخاص بطلان الصلاة الواجبة مع سعة الوقت لو حصل الطلب قبل الدخول فيها، و كذا بطلان النافلة مطلقا، و كذا بطلان جميع العبادات المنافية لذلك، الا أن الظاهر عندي كما تقدم تحقيقه في كتب العبادات عدم ثبوت ما ادعوه، من أن الأمر بالشيء يستلزم النهى عن ضده الخاص، بل قام الدليل على خلاف ذلك، و لما فيه من لزوم الحرج و الضيق المنفي بالآية و الرواية.

قالوا: و المراد بوجوب الرد لا بمعنى مباشرته للرد و تحمل مؤنته، كما ربما يظهر من بعض العبارات، بل بمعنى رفع اليد عنها و التخلية بين المالك و بينها، فلو كانت في صندوق مقفل فتحه، و ان كانت في البيت المغلق فكذلك، و هكذا.

و لو أخر الدفع لأجل الإشهاد عليه فهل يكون ذلك عذرا مرتفعا به الضمان؟ أقوال: الأول نعم، ليدفع عن نفسه النزاع و اليمين لو أنكر المالك.

و الثاني لا، لان قوله في الرد مقبول، فلا حاجة الى البينة، و لأن الوديعة مبنية على الإخفاء غالبا.

الثالث التفصيل بأنه ان كان المالك وقت الدفع قد أشهد عليه بالإيداع

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست