responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 423

على عدم وجوب الضمان الذي ادعاه هنا، و قد تقدم في الموضع المذكور أنه من باع للسفيه مالا و دفعه اليه مع علمه بذلك، فتلف، فان تلفه من مال صاحبه، لانه سلطه عليه مع علمه بأنه محجور عليه، و ان فرض فك الحجر عنه بعد ذلك و تقدم أيضا النقل عن العلامة في التذكرة أن حكم المجنون و الصبي حكم السفيه في ذلك، فإنهما إذا أتلفا الوديعة و العارية فالأقرب أنه لا ضمان عليهما، و هكذا الحكم فيما أتلفاه من مال الغير مطلقا.

و بالجملة فمن أراد تحقيق المسئلة ليظهر له صحة ما ذكرناه هنا فليرجع الى الموضع المذكور، و الله العالم.

التاسع [في وظيفة المستودع إذا ظهرت له أمارات الموت]

- لو ظهر للمستودع أمارات الموت بأن حصل له مرض من الأمراض القاتلة أو حبس للقتل و نحو ذلك.

فأقوال ثلاثة: أحدها- وجوب الرد على المالك أو وكيله، أو الحاكم عند تعذرهما أو إيداعها الثقة عند تعذره، فان تعذر ذلك أشهد عليها اختاره العلامة في التذكرة، الا أنه رجع عنه بعد ذلك الى الإيصاء بها.

و ثانيها- الاشهاد على ذلك اختاره جمع منهم المحقق في الشرائع و العلامة في الإرشاد.

و ثالثها- الوصية بها و قد عرفت أنه مذهب العلامة في التذكرة، و الوجه في ذلك أن حفظ الوديعة لما كان واجبا على المستودع وجب كلما يتوقف عليه الحفظ من أحد هذه الأمور الثلاثة، الا أنى لم أقف على نص في المقام يتضمن وجوب شيء مما أوجبوه، و الاحتياط في المسئلة مطلوب بل واجب، لخلوها عن النص و هو أحد مواضع وجوب الاحتياط عندنا، حيث أن المسئلة صارت بذلك من الشبهات، حلال بين، و حرام بين، و شبهات بين ذلك. و الاحتياط هنا في العمل بالقول الأول، ثم انه على تقدير القول بالإشهاد، فالظاهر أن المراد به إشهاد عدلين، بحيث يحصل الإثبات بها لو أنكر الورثة، أو كانوا جميعا أو بعضهم

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست