responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 421

فإنه متبرع، و استحسنه في المسالك الا أنه احتمل أيضا الرجوع مع نيته، قال:

لإذن الشارع له في ذلك فيقدم على اذن المالك، و لان فيه جمعا بين الحقين مع مراعاة حق الله تعالى في امتثال أمره بحفظ المال، انتهى.

أقول: لا يخفى ما في هذا الاحتمال، بناء على ما قدمنا ذكره من النظر.

الثامن [في عدم صحة وديعة الطفل و المجنون و لا إيداعهما]

- الظاهر أنه لا خلاف و لا إشكال في عدم صحة وديعة الطفل و المجنون و لا إيداعهما، بمعنى أنه لا يترتب على ذلك أحكام الوديعة، أما الحكم الأول- فلانه لا شبهة في عدم أهليتهما للإذن، و اللازم منه كون يد المستودع على المال يدا عارية بغير حق، فيضمن البتة سواء كان المال لهما أو لغيرهما و ان ادعيا الاذن في إيداعه.

بقي هنا شيء و هو أن ظاهر جملة من الأصحاب إطلاق الضمان هنا كما ذكرناه، و الأقرب كما قواه في المسالك أيضا أنه لو كان قبضه للوديعة بعنوان استنقاذها من يديهما، و خوف هلاكها عندهما بنية الحسبة في الحفظ، فإنه لا ضمان عليه، لانه محسن، و ما على المحسنين من سبيل.

لكن يجب مراجعة الولي أو الحاكم الشرعي إن أمكن، و الا كان في يده و ترتب عليه أحكام الوديعة، الا أنه لا يبرء بالرد إليهما، لا في هذه الصورة و لا في الصورة المتقدمة، للحجر عليهما المانع من ذلك، و لا يبرء الا بالرد إلى الولي أو الحاكم أو هما بعد زوال المانع.

و أما الحكم الثاني فلأنه لو استودعهما لم يضمنا بالإهمال، فإن المودع لهما مع علمه بعدم تكليفهما قد أهمل ماله، و أتلفه، و لان الضمان بالإهمال انما يثبت حيث يجب الحفظ، و الوجوب غير متعلق بهما، لانه من خطاب الشرع المختص بالمكلف، فإذا لم يجب الحفظ عليهما لم يترتب على الإهمال ضمان، و هو ظاهر.

نعم لو كان التلف بغير الإهمال بأن تصرفا في الامانة و تعديا فيها فتلفت

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست