responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 416

الثالثة: أن يطلق

و قد صرح في المسالك بأنه يجب التوصل الى اذنه أو اذن وكيله، فان تعذر رفع الأمر إلى الحاكم ليأمره بذلك الى آخر ما تقدم في سابق هذه الصورة، و قال العلامة في التذكرة: و ان أطلق الإيداع و لم يأمره بالعلف و السقي و لم ينهه عنهما يجب على المستودع العلف و السقي، لأنه التزم بحفظها، و لانه ممنوع من إتلافها جوعا، فإذا التزم حفظها تضمن ذلك علفها و سقيها، و به قال الشافعي، و قال أبو حنيفة: لا يجب عليه العلف و السقي، لأنه أستحفظه إياها و لم يأمره بعلفها، و قد بينا الأمر الضمني، انتهى.

و ظاهر هذا الكلام أنه يجب على المستودع القيام بذلك كما في الصورة الاولى، و لا فرق بينهما الا باعتبار كون الأمر في الأولى صريحا و في هذه الصورة ضمنيا، و الا فهو مأمور في الصورتين، و هو ظاهر في خلاف ما قدمنا نقله عن المسالك في هذه الصورة.

و أصرح منه في ذلك كلام المحقق الأردبيلي حيث قال: ثم ان الظاهر أن حكم الإطلاق هو حكم الأمر بالعلف و السقي، لوجوبهما عليه، فكأنه قال:

وديعة عندك و أعلفها و اسقها، فالأمر الضمني فيها هنا موجود، و حكمه حكم الصريح، أشار إليه في التذكرة، انتهى، الا أنه قال في التذكرة أيضا بعد هذه المسئلة بلا فصل: مسئلة لا خلاف في أنه لا يجب على المستودع الإنفاق على الدابة و الأدمي من ماله، لأصالة البراءة و التضرر المنفي شرعا، لكن ان دفع المالك إليه النفقة فذاك، و ان لم يدفع إليه فإن كان المالك قد أمره بعلفها و سقيها رجع به عليه، لأنه أمره بالإنفاق على ماله فيما عاد نفعه عليه، فكان كما لو ضمن عنه مالا يأمره و أداه عنه، و ان أطلق الإيداع و لم يأمره بالعلف و السقي و لانهاه فان كان المالك حاضرا أو وكيله، طالبه بالإنفاق عليه، أو أذن له بالمالك في الإنفاق، فينفق و يرجع به ان لم يتطوع بذلك، و ان لم يكن المالك حاضرا و لا وكيله رفع الأمر إلى الحاكم، الى آخر ما قدمنا ذكره

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست