responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 414

المعهود و المعتاد، و الظاهر ضعفه، و الظاهر أنه لا فرق بين علم المودع بأن المستودع متمكن من تحصيل الحرز و عدمه، فلو أودعه مالا مع علمه أنه لا صندوق عنده، أو دابة مع علمه أنه لا إصطبل عنده أو نحو ذلك، فإنه لا يكون ذلك عذرا بل يجب الحفظ عليه في المكان المعتاد له متى قبل الوديعة.

قال في المسالك: و اعلم أنه ليس مطلق الصندوق كافيا في الحفظ، بل لا بد معه من كونه محرزا عن غيره، أما بأن لا يشاركه في البيت الذي فيه الصندوق يد أخرى مع كون البيت محرزا بالقفل و نحوه، و كون الصندوق محرزا بالقفل كذلك، و كونه كبيرا لا ينقل عادة، بحيث يمكن سرقته كذلك مقفلا، و هكذا القول في الإصطبل و المراح و غيرها انتهى.

و لا يخلو من اشكال سيما مع علم المودع و رضاه بما هو دون هذا القدر من الضبط، و الظاهر أنه لا يعتبر في وجوب ضبط الوديعة و حفظها أزيد مما يعتبر من ضبط المالك لما له و حفظه له، و زيادة حرسه على حفظه، و هو لا يبلغ الى هذا المقدار، سيما ما ذكره من أن لا يشاركه في ذلك البيت الذي فيه الصندوق يد فإن الإنسان لا يخلو من العيال و الأزواج و الأولاد و الخدم الذين يترددون في البيت دخولا و خروجا، و الإنسان لا يمكنه الاحتباس في البيت لأجل المحافظة، بل يحتاج الى التردد في حوائجه من الأسواق و غيرها، و بما صرح به في المسالك من الكلام في هذا المقام صرح به العلامة في التذكرة أيضا: فقال: لو كانت له خزانة مشتركة بينه و بين ابنه، فدفع الوديعة الى ابنه ليضعها في الخزانة المشتركة فالأقرب الضمان، إلا إذا علم المالك بالحال، ثم قال: لا يجوز أن يضع الوديعة في مكان مشترك بينه و بين غيره، كدكان أو دار مشتركة الى آخره و هو مشكل كما عرفت، و قد تنبه لما ذكرناه من الإشكال أيضا المحقق الأردبيلي (رحمه الله عليه) في شرح الإرشاد.

السادس [في حكم الإنفاق على الدابة المودعة]

- لو أودعه دابة، و المراد بها مطلق الحيوان المحترم حتى العبد

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست