responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 411

الرابع [في بطلان الوديعة بالموت و الجنون و الإغماء]

- الظاهر أنه لا خلاف بينهم في أن الوديعة كما تبطل بالفسخ تبطل بالموت و الجنون و الإغماء من أحد الطرفين، أما على القول بكونها إذنا فواضح، و أما على القول بكونها عقدا كما هو المشهور فلانه لا خلاف بينهم في كونه من العقود الجائزة و من شأن العقود الجائزة البطلان بذلك كالوكالة و نحوها، لخروج كل منهما عن أهلية التكليف بحصول أحد هذه الأسباب الثلاثة، و لان المال انتقل الى الغير بالموت فلا يصح التصرف فيه الا بإذن المالك، و هو الوارث، و في الجنون و نحوه قد خرج عن أهلية التكليف، و صلاحية الاذن، و التصرف فهو في معنى الميت، و متى ثبت البطلان كانت أمانة شرعية يجب ردها الى المالك فورا، فان اتفق أحد هذه الأسباب للمودع وجب على المستودع المبادرة إلى ردها الى المالك في صورة الفسخ، و الى الوارث في صورة الموت و الى الولي و الحاكم في صورة الجنون و الإغماء، و ان اتفق ذلك للمستودع وجب ردها الى المالك في صورة الفسخ و الى الولي و الحاكم في صورة الجنون و الإغماء و على الوارث في صورة الموت قالوا: و معنى كونها أمانة شرعية بعد ذلك لحصولها في يده بغير اذن المالك، لكنها غير مضمونة عليه لإذن الشارع في وضع اليد عليها الى أن يردها على وجهه، و من حكم الأمانة الشرعية وجوب المبادرة بردها على الفور الى المالك، أو من يقوم مقامه، فإن أخر عن ذلك مع قدرته ضمن، و لو تعذر الوصول الى المالك أو وكيله أو وليه الخاص سلمها الى الحاكم لأنه ولي الغائب، بقي الكلام هنا في أنه متى مات المودع و طلب الوارث الوديعة من المستودع مع شك المستودع في كونه وارثا أو في انحصار الإرث فيه و أراد البحث عن ذلك، و تحقيق الحال، و الحال أنه ليس ثمة حاكم يرجع اليه، فهل يكون ضامنا؟ و الحال هذه، قال في المسالك: الأقوى عدم الضمان، خصوصا مع الشك في كون الموجود وارثا، لأصالة عدمه.

و أما مع العلم بكونه وارثا فالأصل أيضا عدم استحقاقه، لجميع المال و القدر المعلوم انما هو كونه مستحقا في الجملة، و هو لا يقتضي انحصار الحق

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست