responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 401

من باب الواجبات الكفائية، و فيه ما فيه.

ثم انه بالنسبة إلى الصورة الرابعة المشتملة على تحقق الوديعة لو ذهب المستودع بعد طرح الوديعة و المالك حاضر، فإنه جزم في التذكرة بأن ذلك رد الوديعة، و لو كان المالك غائبا ضمن.

قال في المسالك: و يشكل تحقق الرد بمجرد الذهاب عنها، مع حضور المالك، لأصالة بقاء العقد، و كون الذهاب أعم منه ما لم ينضم إليه قرائن تدل عليه، و هو جيد من حيث التعليل الثاني.

أما الأول أعني الاستناد إلى أصالة العقد فهو ضعيف، لما أشرنا إليه آنفا من أنه لا عقد هنا.

و أما الثاني فإنه جيد، لانه لما ثبت كونه وديعة كما هو المفروض فالأصل البقاء على حكمها حتى يثبت ما يوجب فسخها، و ذهاب المستودع لا يدل عليه، لأنه أعم من ذلك، و العام لا يدل على الخاص، إذا عرفت فاعلم أن ظاهر الفاضل الخراساني في الكفاية المناقشة في الصورة الثانية و الثالثة مدعيا حصول الوديعة بمجرد الطرح، فان ظاهر وضع المال عنده أن غرض المالك الاستنابة في الحفظ و ان لم يقل لفظا يدل عليه، و الظاهر أنه لا يعتبر في إيجاب الوديعة لفظ، بل يكفى ما يدل على الرضا مطلقا، فلا حاجة الى انضمام أمر آخر يدل على الاستنابة في حفظه.

أقول: لا ريب أن مجرد الطرح أعم مما ذكره، و العام لا دلالة له على الخاص نعم ان انضم الى ذلك قرينة حالية أو مقالية تفهم قصد الوديعة فالأمر كذلك و نحن لا نوجب لفظا مخصوصا و لا فعلا مخصوصا، و لكن لا بد من شيء يفهم منه قصد الوديعة، و مجرد الطرح لا يفيده كما عرفت.

الثاني- لو أكره على قبض الوديعة

لم تصر وديعة، و لا يجب عليه حفظها و لا ضمانها، مع احتمال حفظها، كل ذلك لمكان الإكراه.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست