responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 400

سمى ذلك عقدا أو إذنا أو غير ذلك، و لا فرق أيضا في ذلك بين أن يكون الدال على المراد من ذلك لفظا أو فعلا إذا اقترن بما يدل على المراد.

و بالجملة فالظاهر أنه يكفى ما يدل على الاستنابة و قبولها مطلقا، و أنها مجرد الاذن في النيابة، و أنه ما لم يقبض أو يقبل بما يفيد القبول لم يدخل في الضمان و الا فإنه يلزم الضمان، و ليس في النصوص زيادة على ما ذكرنا عين و لا أثر و كيف كان فتحقيق الكلام في المقام يقع في مواضع

الأول [في الصور الخمسة المتصورة في طرح الوديعة عنده]

- إذا طرح الوديعة عنده فهيهنا صور:

الاولى- أن يطرحها عنده و لا يحصل منه ما يدل على الاستنابة في الحفظ، و لم يحصل من الأخر ما يدل على القبول، و لا إشكال في عدم ثبوت الوديعة، و لا في عدم وجوب الحفظ.

الثانية- الصورة بحالها و لكن حصل القبول القولي من الأخر، و حكمها كسابقها، فإنه بمجرد الطرح ما لم يضم الى ذلك كونه وديعة، لا يستلزم وجوب الحفظ، و لا الضمان.

الثالثة- الصورة الأولى بحالها، و لكن قبضه الأخر و لا ريب أنه لا يصير وديعة، و لكن يجب حفظه، و يضمنه لخبر

«على اليد ما أخذت حتى تؤدى» [1].

الرابعة- أن يطرحه و يضم الى ذلك ما يدل على قصد الإيداع، و يحصل القبول من الأخر قولا أو فعلا، و لا ريب في ثبوت كونه وديعة، فيجب الحفظ، و يضمن مع التفريط.

الخامسة- الصورة بحالها و لكن لم يحصل من الأخر ما يدل على القبول لا قولا و لا فعلا، و لا ريب في أنها لا تصير وديعة، و لا يجب عليه حفظها حتى لو ذهب و تركها لم يضمن، الا أنهم صرحوا بأنه لو كان ذهابه بعد أن غاب المالك فإنه يأثم لوجوب الحفظ عليه من باب المعاونة على البر، و اعانة المحتاج، فيكون


[1] المستدرك ج 2 ص 504 ح 12.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست