نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 21 صفحه : 40
التبعة، و قال في كتاب المصباح المنير بعد أن قال: أدركته إذا طلبته فلحقته، و الدرك بفتحتين و سكون الراء لغة من أدركت الشيء، و منه ضمان الدرك انتهى.
الرابع [عدم جريان ضمان العهدة لو فسخ المشترى بعيب سابق]
- قد عرفت أنه لو فسخ المشترى بعيب سابق فإنه لا يدخل ذلك في ضمان العهدة، و لا يلزم الضامن الثمن لعدم اشتغال ذمة المضمون عنه وقت العقد بالثمن، و انما حصل ذلك بعد الفسخ.
و انما يبقى الاشكال [1] (فيما لو طالب المشتري بالأرش، فهل يرجع به على الضامن متى ضمنه لان استحقاقه ثابت وقت العقد، و هو مناط الفرق بين الثمن و الأرش، فيدخل الأرش في ضمان العهدة، دون الثمن على تقدير الفسخ بالعيب، فان الثمن انما يجب بالفسخ اللاحق المتأخر عن الضمان.
و أما الأرش فإنه جزء من الثمن ثابت به وقت الضمان، فيندرج في ضمان العهدة غاية الأمر انه مجهول القدر، و قد تقدم صحة ضمان المجهول على التفصيل المتقدم، و الحكم هنا مبنى على ما ثبت هناك، أم لا يرجع نظرا الى أن الاستحقاق للأرش انما جعل بعد العلم بالعيب، و اختيار أخذ الأرش، و الموجود حالة العقد من العيب ما كان يلزمه بغير الأرش، بل اللازم التخيير بينه و بين الرد، فلم يتعين الرد الا بالاختيار.
و ملخص الاشكال المذكور يرجع الى أن الأرش هل هو ثابت بالعقد، و انما يزول بالفسخ، و الرجوع الى الثمن أو أن سببه و ان كان حاصلا، فإنه لا يثبت الا باختياره، و لعل الأول أقرب، بناء على هذه التعليلات، نظرا الى أن الأرش كان واجبا بالأصل، لأنه عوض جزء فائت من مال المعاوضة، و يكفي في ثبوته بقاء المشترى على الشراء و انما ينتقل الى الثمن بارتفاق آخر حيث لم يسلم له المبيع تاما، و الله العالم.
المسألة الثانية [في رجوع المشتري إلى الضامن إذا خرج المبيع مستحقا]
- قالوا: إذا خرج المبيع مستحقا رجع على الضامن، أما
[1] و فيه إشارة إلى أنه لو كان الضمان انما هو بعهدة الثمن فإنه لا يشمل الأرش، الا أن يكون ذلك معلوما و مقصودا منهما، و يمكن أن يكون هذا وجه الرد و الاشكال، و أما إذا ضمن الأرش و خرج به، فإنه لا إشكال في صحة الضمان لما ذكرناه في الأصل، و ظاهرهم أن محل الخلاف انما هو إذا ضمن الثمن خاصة، و كلام الأكثر خال من التخصيص بالثمن. منه (رحمه الله).
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 21 صفحه : 40