نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 21 صفحه : 4
و كيف كان فالمراد هنا عندنا بالضمان هو المعنى الأخص و هو التعهد بالمال من البريء و المتبادر من إطلاق لفظ الضمان في كلامهم هو المعنى الأخص و لذا ان جملة منهم أفراد لكل من الثلاثة كتابا على حده و بعض لاحظ المعنى الأعم، و جعل الثلاثة في كتاب واحد، و قسمه الى الأقسام الثلاثة كالمحقق في الشرائع، و العلامة في الإرشاد و غيرهما في غيرهما، و على هذا النهج جرينا في هذا الكتاب، و حينئذ فالبحث في هذا الكتاب يقع في مقاصد ثلاثة
[المقصد] الأول في الضمان بالمعنى الأخص
و هو التعهد بالمال من البريء و فيه بحوث ثلاثة:
[البحث] الأول- في الضامن:
و الكلام فيه يقع في مواضع،
أحدها [في اشتراط جواز التصرف المالي في الضامن]
- لا خلاف في أنه يشترط في الضامن جواز التصرف المالي، فلا يصح ضمان الصبي و لا المجنون، بل الغافل و الساهي أيضا، و الظاهر أنه لا خلاف فيه كما ذكره بعضهم، و الظاهر أن السفيه المحجور عليه لسفهه كذلك، و به صرح في التذكرة و غيرها.
و أما المملوك فان ضمن بغير اذن سيده ففي صحته قولان: أحدهما- و به قطع المحقق في الشرائع من غير نقل خلاف- العدم، و هو قول الشيخ و ابن الجنيد، و استدلوا عليه بأن العبد لا يقدر على شيء- كما وصفه الله تعالى [1] و ذمته مملوكة للمولى، فلا يملك إثبات شيء فيها إلا باذنه.
و قيل: بالصحة، و اختاره العلامة في المختلف، و قربه في التذكرة، و علل بانتفاء الضرر على المولى، لان استحقاق المطالبة له بما يستقر في ذمته بعد العتق لا ضرر فيه، كما لو استدان بغير اذن سيده، و أجاب في المختلف عن الآية بأن المراد بالشيء المال، لقوله في مقابلته:- «وَ مَنْ رَزَقْنٰاهُ مِنّٰا رِزْقاً حَسَناً» و المسألة محل توقف و اشكال، و ان كان ضمانه باذن سيده، فإنه يصح إجماعا كما ذكره العلامة في المختلف.