responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 398

ضررا في نفسه أو ماله أو على أحد من إخوانه المؤمنين و لا بأس به

، و قال في التذكرة أيضا: الوديعة مشتقة من ودع يدع: إذا استقر و سكن، أو من قولهم يدع كذا أى يتركه، و الوديعة متروكة مستقرة عند المستودع، و قيل: إنها مشتقة من الدعة، و هي الخفض و الراحة، يقال: ودع الرجل: فهو وديع و و ادع، لأنها في دعة عند المودع، لا تتبدل و لا تتبذل و لا تستعمل، و الوديعة يطلق في العرف على المال الموضوع عند الغير ليحفظه، و الجمع الودائع، و استودعته الوديعة أي استحفظته إياها، و عن الكسائي أو دعته كذا: إذا دفعت إليه الوديعة فقبلها، و أو دعته كذا: إذا دفع إليك الوديعة فقبلتها، و هو من الأضداد و المشهور في الاستعمال المعنى الأول، انتهى.

أقول: قال في كتاب المصباح المنير: و الوديعة: هو فعلية بمعنى مفعولة، و أودعت زيدا مالا، دفعته اليه ليكون عنده وديعة، و جمعها ودائع، و اشتقاقها من الدعة و هي الراحة، أو أخذته منه وديعة، فيكون الفعل من الأضداد، لكن الفعل في الدفع أشهر، و استودعته مالا، دفعته له وديعة يحفظه، و قد ودع زيد بضم الدال و فتحها و داعة بالفتح، و الاسم الدعة و هي الراحة، و خفض العيش و الهاء عوض من الواو، انتهى.

و قد عرفها بعض الفقهاء بأنها الاستنابة في الحفظ، و عرفها في التذكرة بأنها عقد يفيد الاستنابة في الحفظ، و هو أظهر قال: و هي جائزة من الطرفين بالإجماع، و لكل منها فسخه، و لا بد فيها من إيجاب و قبول، فالإيجاب كل لفظ دل على الاستنابة بأي عبارة كان، و لا ينحصر في لغة دون أخرى، و لا في عبارة دون أخرى، و لا يفتقر الى التصريح، بل يكفى التلويح و الإشارة، و القبول قد يكون بالقول، و هو كل لفظ يدل على الرضا بالنيابة في الحفظ، بأي عبارة كان، و قد يكون بالفعل، و هل الوديعة عقد برأسه؟ أو اذن مجرد، الأقرب الأول، انتهى.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست