نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 21 صفحه : 394
ملكه، و كذا نماؤه مدة بقائه، و عليه مع أجرة الأرش أجرة أصول الغرس أيضا، و للمالك ازالة المركب مع الأرش كما مر، انتهى.
الثاني:
قالوا: لو بذل صاحب الأرض للغارس قيمة الغرس ليكون الغرس له، بأن يبيعه إياه لم يجب عليه القبول، و كذا لو دفع الغارس أجرة الأرض ليبقي غرسه فيها لم يجب عليه القبول، و الوجه في الموضعين واضح، لأنها معاوضة و صحتها موقوفة على التراضي من الطرفين، و الله العالم.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 21 صفحه : 394