responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 394

ملكه، و كذا نماؤه مدة بقائه، و عليه مع أجرة الأرش أجرة أصول الغرس أيضا، و للمالك ازالة المركب مع الأرش كما مر، انتهى.

الثاني:

قالوا: لو بذل صاحب الأرض للغارس قيمة الغرس ليكون الغرس له، بأن يبيعه إياه لم يجب عليه القبول، و كذا لو دفع الغارس أجرة الأرض ليبقي غرسه فيها لم يجب عليه القبول، و الوجه في الموضعين واضح، لأنها معاوضة و صحتها موقوفة على التراضي من الطرفين، و الله العالم.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست