responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 389

على اذن المالك، إذ لا حق له في المنفعة.

نعم تسليم الأرض يتوقف على اذنه الا أن هذا انما يتم فيما إذا كان البذر من العامل، أما لو كان من صاحب الأرض فالأصل أن لا يتسلط عليه الا مالكه، أو من أذن له و هو الزارع.

و ظاهر المحقق الأردبيلي جواز مساقاة الغير هنا، لعموم الأدلة، و عدم المانع إذا فهم الاذن من المالك، فإنه لا فرق بينها و بين المزارعة.

و يظهر من المسالك الجواز فيما لو ظهرت الثمرة، و بقي بسببها عمل يحصل بسببه الزيادة فيها، فان المساقات حينئذ جائزة، و العامل يصير شريكا، الى آخر كلامه.

و كيف كان فالمسئلة عندي محل توقف و اشكال، لخلوها من النص القاطع لمادة القيل و القال، و قد تقدم في مسئلة جواز مزارعة الزارع لغيره ما هو من هذا القبيل و الله الهادي إلى سواء السبيل.

العاشرة [في القول بوجوب الزكاة على من كان البذر منه]

- لا خلاف بينهم في أن الفائدة تملك بالظهور، و أسنده في التذكرة إلى علمائنا، مؤذنا بدعوى الإجماع عليه، و في المسالك لا نعلم فيه خلافا، و الخلاف فيه من بعض العامة، حيث جعل ملك العامل موقوفا على القسمة.

و الوجه في القول المشهور- زيادة على الإجماع المذكور- أن العقد قد اقتضى كون الثمرة بينهما، لاشتراط ذلك فيه، و صحة العقد و الشرط تقتضي ثبوت مقتضاهما، كغيره من الشروط الصحيحة، فمتى تحققت و ظهرت دخلت في ملكها، و يتفرع على ذلك وجوب الزكاة على من بلغ نصيبه منها نصاب الزكاة، لتحقق شرط وجوب الزكاة، و هو ملك الثمرة قبل تحقق الوجوب و نموها في ملكه.

و نقل الخلاف هنا عن السيد بن زهرة، فإنه أوجب الزكاة على من كان منه البذر، مستندا الى أن الحصة كالأجرة، قال- على ما نقله عنه في المختلف-:

لا زكاة على العامل، لأنه أخذ حصته أجرة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست