responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 388

الغصب فإنه يرجع على الغاصب بما أخذه من المالك، لانه غيره، فيرجع عليه، لغروره له، و في الثانية يترتب على كون يد الغاصب يد أمانة أو يد ضمان؟ فيترتب على كل منهما مقتضاه كما سيأتي- إنشاء الله- تحقيقه في كتاب الغصب.

الثامنة- الخراج في الأرض الخراجية

، و هي المفتوحة عنوة على المالك لأنه بمنزلة الأجرة، بل هو أجرة الأرض مع خلوها عن الشجر، و قد يوضع على الشجر المغروس فيها بواسطة الأرض، لأن حق المسلمين انما هو في الأرض لا في الشجر، حيث انه مال المالك الذي غرسه، الا أن يكون فيها وقت الفتح، فإنه للمسلمين أيضا، و بالجملة فإن الأرض و الأشجار لما كانت ملكا للمالك فجميع ما عليها و ما يحتاجان اليه يلحق بالمالك، و منه الخراج، الا أن يشترط على العامل، أو يشترط كونه بينهما معا، و حينئذ فلا بد من علمهما بقدره، ليصح اشتراطه في العقد اللازم، و لا يتجهل لجهل العوض، و لو زاد السلطان بعد ذلك فهو على المالك، و لا يدخل في الشرط كما تقدم نظيره في المزارعة.

التاسعة [ليس للعامل أن يساقى غيره]

- قالوا: ليس للعامل أن يساقى غيره، أما إذا شرط في متن العقد العمل على العامل بنفسه فظاهر، لوجوب الوفاء بالشرط، و بطلان المشروط بالإخلال بالشرط، و أما مع الإطلاق بأن يكون العمل في الذمة فإنهم عللوا المنع بأن المساقاة انما تصح على أصل مملوك للمساقي و العامل لا يملك الأصول و انما يملك الحصة من الثمرة بعد ظهورها، كما تقدم في تعريفها، و ظهر من أحكامها.

و توضيحه أن في المساقاة تسليطا على أصول الغير، و عملها و الناس يختلفون في ذلك اختلافا زائدا، فليس لمن رضى المالك بعمله و أمانته أن يولى من لم يرضه المالك لذلك، و هذا بخلاف المزارعة كما تقدم ذكره في المطلب الأول من أنها لما كانت من العقود اللازمة الموجبة لنقل المنفعة إلى العامل بالحصة المعينة كان للعامل نقلها الى غيره، لعموم

«الناس مسلطون على أموالهم» [1].

و لا يتوقف ذلك


[1] البحار ج 2 ص 272.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست