نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 21 صفحه : 38
فجميع هذا الكلام نفخ في غير ضرام، و تفسير الضمان بمعنى طلب العين ممن في يده كما ذكره في صدر كلامه مجاز بعيد، لا يصار اليه الا بدليل، و الا فمعنى الضمان شرعا هو انتقال الحق إلى ذمة الضامن، و تفسير النقل بما ذكره من وجوب الرد أبعد، و قوله و الا يكون النقل مخصوصا بما في الذمة فيه ما تقدمت الإشارة إليه من أنه انما اختص بما في الذمة، لكونه هو مورد الضمان شرعا.
و أما غيره مما ذكروه في ضمان العين المضمونة و العهدة الراجع إليه أيضا فليس من الضمان في شيء لعدم الدليل عليه، فلم يترتب عليه الحكم المذكور و تكلف ترتيبه عليه بهذه التجوزات السخيفة فرع ثبوته أولا، و ليس فليس.
و بما ذكرنا يظهر لك ان ضمان العهدة ان تعلق بالعين الموجودة فهو داخل تحت ضمان الأعيان المضمونة و ان كان ظاهرهم هنا الاتفاق عليه للضرورة كما ادعوه بخلافه ثمة لما تقدم من الخلاف في تلك المسئلة و ان تعلق بالثمن بعد تلفه و استقراره في الذمة فهو داخل في ضمان الديون التي في الذمة، و لا إشكال في الصحة.
تنبيهات
الأول [المناط في ضمان العهدة]
قال في التذكرة المناط في ضمان العهدة أن يقول الضامن للمشتري: ضمنت لك عهدته أو ثمنه أو دركه أو خلصتك، و الظاهر أن مراده من ذكر هذه الألفاظ مجرد التمثيل، بمعنى أن كل لفظ يفهم منه ذلك كهذه الألفاظ و نحوها، فإنه، يقع به الضمان، و يصح ذلك للبائع أو المشترى، و محل الضمان المذكور كل موضع يظهر فيه بطلان العقد، كما تقدم.
الثاني [اشتراط اشتغال الذمة في صحة ضمان العهدة]
- قد عرفت مما تقدم أن من شروط صحة ضمان العهدة اشتغال الذمة بالمضمون على أحد الوجوه السابقة، و حينئذ فالمعتبر في ضمان العهدة وجود الضمان حالته، فلا عبرة بالتجدد بعد ذلك كالفسخ بالتقابل، و تلف المبيع قبل القبض، و الفسخ بخيار الحيوان، و خيار المجلس و نحوها فإنه حالة الضمان ليس بفاسد، و لم يحصل الاستقرار في الذمة الذي هو شرط في الضمان، فلم يكن مضمونا فضمانه على هذا التقدير يكون من قبيل ضمان ما لم يجب و حينئذ فلا يدخل هذا في ضمان العهدة، و مثله أيضا لو فسخ المشترى بعيب سابق فإنه لا يدخل ذلك في ضمان العهدة
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 21 صفحه : 38