responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 373

بل ربما أدى ذلك الى الحكم بعدم الرشد، و لعله الى هذا نظر العامة فحرموا ذلك، و أبطلوا به العقد كما تقدم ذكره.

نعم لو كان هناك غرض صحيح يمكن ترتب هذا العمل عليه يتم ما ذكر، و بالجملة فإن عندي في أصل الحكم المذكور أعني صحة هذا الشرط اشكالا لعدم النص الواضح عليه، و ان احتمل ذلك بناء على ما ذكروه من العمومات، الا أنه لخروجه عما هو المعلوم من طريقة أرباب العقول و معاملاتهم المحتمل للسفاهة محل إشكال، أما لو كان هذا الشرط من العامل على المالك مضافا الى الحصة المعينة، فالظاهر أنه لا اشكال فيه، و به صرح الأصحاب أيضا.

و الظاهر أنه لا كراهة فيه أيضا، و بطريق الاولى في ارتفاع الاشكال لو ذهبت الثمرة أو لم تخرج، فإنه بعد العمل و التعب و ذهاب حصته المقررة له لا وجه لسقوط هذا الشرط في حقه، بل الاولى و الأظهر في المعقول و المنقول هو دفعه اليه جبرا لما فاته من ذهاب حصته، و عوضا عن خدمته.

و ربما قيل: بمساواته للأول و هو خيال ضعيف و توهم سخيف لما عرفت من الفرق بين الحالين، و البون بين الصورتين، ثم انه بالنسبة إلى الصورة الاولى لو كان التالف البعض خاصة، فالمختار عندهم عدم سقوط شيء من الشروط، لأصالة العدم، و لان المعتبر حصول عوض العمل، و لا اعتبار بكثرته و قلته، و من ثم لا يسقط من شروط العمل شيء، بتلف بعض الثمرة أو أكثرها.

و نقل عن العلامة في التذكرة أنه قال: يكره أن يشترط أحدهما لنفسه شيئا من ذهب أو فضة، و ان شرط ذلك وجب الوفاء به مع السلامة، و فيه على إطلاقه بحث يعلم مما قدمناه، ثم الظاهر أن ما ذكروه من الذهب و الفضة إنما خرج مخرج التمثيل في المقام كما لا يخفى على ذوي الأفهام و الله العالم.

الخامس [بطلان المساقاة لو ساقاه بالنصف ان سقى بالنواضح و بالثلث ان سقى بالسيح]

- قال المحقق في الشرائع: و لو ساقاه بالنصف ان سقى بالنواضح و بالثلث ان سقى بالسيح بطلت المساقاة، لأن الحصة لم تتعين و فيه تردد.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست