responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 372

العمل المبذول في مقابلة الحصة واقعا في ملك المالك، و لا واجبا بالعقد، إذ لا يعقل أن يشترط عليه العمل في ملك نفسه.

و الى هذا الوجه مال في المسالك فقال: و القول بالمنع أوجه، و تردد المحقق في الشرائع بعد أن حكم بعدم الصحة، و استشكل في القواعد مع جزمه بالمنع في الإرشاد.

أقول: و الظاهر هو المنع لما ذكر، و زيادة ما قدمناه في سابق هذا المورد.

الرابع [في جواز اشتراط رب الأرض على العامل شيئا]

- قالوا: يجوز أن يشترط رب الأرض على العامل شيئا من ذهب أو فضة، و يجب الوفاء به، الا أن ذلك مكروه، و عللوا الحكم الأول بعموم ما دل على الوفاء بالعقود و الشروط و أنه مع ذلك غير مناف لمقتضى العقد، لأن الثمرة مشتركة بينهما، و هذا شرط زائد، و أما الحكم الثاني فلم أقف لهم فيه على مستند سوى ظهور اتفاقهم عليه.

قال في المسالك: و أما كراهته فهو المشهور بين الأصحاب لا نعلم خلافا في ذلك، ثم نقل عن العامة أنهم أطبقوا على منع هذا الشرط، و أبطلوا به المساقاة، هذا مع سلامة الثمرة و عدم تلفها، فلو تلفت أجمع أو لم تخرج ذلك العام بالكلية، فإن ظاهرهم الحكم بسقوط الشرط المذكور، إذ لو لا الحكم بسقوطه لكان اللازم أكل مال بالباطل، فان العامل قد عمل و لم يحصل له عوض في مقابلة عمله، فكيف يحكم عليه بوجوب الوفاء بالشرط المذكور، فإنه ضرر منفي بالآية و الرواية [1]، و إيجاب استحقاقه بالشرط انما وقع بناء على سلامة الحاصل و أخذه الحصة، على أن ما حكموا به من الصحة في أصل المسئلة غير خال من الاشكال سيما في صورة زيادة ما شرط من الذهب أو الفضة على مقدار الحصة، أو المساواة لاستلزام ذلك لذهاب عمله بغير عوض، و هو خارج عن أفعال العقلاء و معاملاتهم


[1] الوسائل ج 17 ص 341 ح 3.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست